قرار رقم 1 / 173 - ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2017/8/13 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات بنك الكويت الوطني:
- نقل فرع البنك في المملكة الأردنية الهاشمية الكائن في منطقة الصويفية شارع الحاج محمد عبد الرحيم بناية رقم (70)، إلى مقره الجديد الكائن في شارع مكة قطعة أرض رقم 1938 حوض 20 أم أذينة الجنوبي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 19 ذي الحجة 1438هـ
الموافق: 10 سبتمبر 2017م