إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 173 لسنة 2017 بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات بنك الكويت الوطنى

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 173 - ر / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2017/8/13 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات بنك الكويت الوطني:

- نقل فرع البنك في المملكة الأردنية الهاشمية الكائن في منطقة الصويفية شارع الحاج محمد عبد الرحيم بناية رقم (70)، إلى مقره الجديد الكائن في شارع مكة قطعة أرض رقم 1938 حوض 20 أم أذينة الجنوبي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 19 ذي الحجة 1438هـ

الموافق: 10 سبتمبر 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي