إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 80 لسنة 2024 بشأن شطب البنك الاهلي المتحد من سجل البنوك الاسلامية لدي بنك الكويت المركزي .

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1710 · 26 أكتوبر 2024

رقم التشريع وسنته

80 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (80) لسنة 2024

بشأن شطب البنك الأهلي المتحد من سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،

بعد الاطلاع على:

– المادة رقم (63) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

– وبناءً على موافقة وزير المالية بتاريخ 2023/7/25 على اندماج البنك الأهلي المتحد مع بيت التمويل الكويتي عن طريق الضم، وذلك وفق قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/6/26،

– وبناءً على قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2024/10/16 بشأن السير في إجراءات شطب البنك الأهلي المتحد من سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

(مادة أولى)

يشطب البنك الأهلي المتحد من سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

ووزير النفط بالوكالة

م. نوره سليمان سالم الفصام

صدر في: 17 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق: 20 أكتوبر 2024م

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار وزاري رقم (8) لسنة 2024

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر وتعديلاته

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العاملة للقوى العاملة،

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (261) لسنة 2024 المتخذ باجتماعه الثاني لسنة 2025/2024،

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (262) لسنة 2024 المتخذ باجتماعه الثاني لسنة 2025/2024،

– وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر،

والقرارات المعدلة له،

– وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي