إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 38 لسنة 2017 بشأن إستبدال وتعيين أعضاء بمجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1364 · 28 أكتوبر 2017

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة (1)

يمنح الموظفون التالية أسماؤهم – بصفتهم الوظيفية – صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 والقرارات المنفذة له وهم:

1- السيد / عبد الله خالد شافي السعيدي.

2- السيد / أحمد سعد راشد المطيري.

3-السيد / وائل إبراهيم حمزه الشكري.

4- السيد / محمد عبيد فهيد العجمي.

5- السيد/ باسل رشيد سهو العازمي.

6- السيد/ عبد الوهاب عبد العزيز راشد.

7- السيد / ضاري عادل احمد صالح.

8- عبد الرزاق خلف عبد الله غازي.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووخير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 5 صفر 1439 هـ

الموافق: 25 أكتوبر 2017 م

قرار وزاري رقم (38 / ت) لسنة 2017

بشأن استبدال وتعيين أعضاء بمجلس إدارة

جمعية كيفان التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

• وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية.

• وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية

• وعلى القرار الوزاري رقم (16 /ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات الوزارية المعدلة له.

• وعلى القرار الوزاري رقم (32/ت) لسنة 2017 والمؤرخ في 2017/9/17 بشأن حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت.

• وعلى مذكرة قطاع التعاون والمؤرخة في 2017/10/18م.

• وبعد عرض وكيل الوزارة.

• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

يعين السيد / علي داود عثمان الداود – أميناً للصندوق – بمجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية – بدلاً من السيد / فهد محمد عذال العنزي - وذلك لاستكمال المدة المتبقية من تعيين الأخير.

مادة (2)

يعين السيد / وليد خالد العويصي – عضواً بمجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية – بدلاً من السيد / سالم مروي متعب الشمري – وذلك لاستكمال المدة المتبقية من تعيين الأخير.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء به كل فيما يخصه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 5 صفر 1439 هـ

الموافق: 25 أكتوبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي