وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٤١ ) لعام ١٩٨٤
بشأن تعديل سعر بيع النخالة المحلية التي تنتجها شركة مطاحن الدقيق الكويتية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٠ لعام ١٩٧٩ في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها
وعلى القرار الوزارى رقم ( ٤٠ ) لعام ١٩٨٤ وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : تعدل سعر بيع كيس النخالة الكويتية التي تنتجها شركة مطاحن الدقيق الكويتية شد ٦٢/٥ كيلو غرام الى ١/٨٧٥ دينار بدلا من ١/٨٥٠ دينار للمستهلك .
مادة ٢ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من ١٩٨٤/١٠/١ .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ۳۰ ذو الحجة ١٤٠٤ هـ
الموافق : ٢٥ سبتمبر ١٩٨٤ م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٨٦ لسنة ١٩٨٤
بالغاء ترخيص دار حضانة الوفاء الخاصة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزاري رقم ٧٣ لسنة ١٩٨٢ بشأن لائحة نظام دور الحضانة الخاصة وتعديلاته .
وعلى الطلب المقدم من السيدة/ زينب حسن بحروه _ صاحبة ترخيص دار حضانة الوفاء الخاصة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : يلغى الترخيص الصادر باسم السيدة/ زينب حسن بحروه باقامة دار حضانة الوفاء الخاصة الواقعة بمنطقة السالمية .
مادة ٢ : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٣٠ ذو الحجة ١٤٠٤ هـ
الموافق : ١٩٨٤/٩/٢٥ م