قرار وزاري رقم (112) لسنة 2020
بشأن دعم الطحين المنتج لدى شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (145) لسنة 2005 بشأن أسعار بيع الطحين.
- وإلى الكتاب الوارد بتاريخ 2020/6/22 من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية رقم 2/8/391400.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تحديد أسعار أصناف الطحين لدى شركة مطاحن الدقيق والمخابز في الأسواق المحلية بما لا يزيد الآتي:
| الصنف | الشد | السعر (مطروح أرض المصنع) |
|---|---|---|
| طحين 00 | 50 كغم | 3.750 |
| طحين 000 | 50 كغم | 4.000 |
| طحين 0000 | 50 كغم | 4.250 |
| طحين مخابز التمور | 50 كغم | 2 400 |
| طحين البسكويت | 50 كغم | 5.500 |
| طحين الخبز الأوروبي | 50 كغم | 7.200 |
| طحين فاخر | 50 كغم | 6.250 |
| طحين فاخر | 1 كغم x 10 | 1.300 |
| طحين فاخر | 2 كغم x 4 | 1.040 |
| طحين فاخر | 5 كغم x 2 | 1.300 |
| طحين أبيض | 2 كغم x 4 | 0.850 |
| طحين أسمر | 2 كغم x 4 | 0.800 |
| طحين كامل | 1 كغم x 10 | 1.230 |
| طحين شباتي | 2 كغم x 4 | 1.420 |
| طحين البيتزا | 1 كغم x 10 | 2.275 |
| طحين المعجنات واللقيمات | 1 كغم x 10 | 7.550 |
مادة ثانية
لضمان ثبات أسعار منتجات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في السوق المحلي تحتسب أصناف الطحين المستخدمة في الإنتاج لدى مخابز ومصانع الشركة بما فيها الأصناف الواردة في المادة الأولى وفق الأسعار المعمول بها فعليا منذ صدور القرار الوزاري رقم (145) لسنة 2005 حتى صدور هذا القرار.
مادة ثالثة
يتم تعويض الشركة بقيمة الفارق بين التكلفة الاجمالية لأصناف الطحين وبين أسعار بيعها المقرة بموجب المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
مادة رابعة
تصرف مستحقات الشركة المشار إليها بالمادة الثالثة خلال (خمس واربعين يوما) من تاريخ تقديم المطالبة المالية والمستندات المؤيدة لها.
مادة خامسة
يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة باعتمد آلية تنفيذ هذا القرار واسس احتساب مبالغ الدعم المستحقة للشركة مع مراعاة القوانين والتشريعات ذات الصلة.
مادة سادسة
يلغى القرار الوزاري رقم (145) لسنة 2005 بشأن أسعار بيع الطحين وكل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة سابعة
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 2020/7/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 8 ذو القعدة 1441 هـ
الموافق: 29 يونيو 2020 م