إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 112 لسنة 2020 بشأن دعم الطحين المنتج لدى شركة مطاحن الدقيق والمخابر الكويتية.

رقم التشريع وسنته

112 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (112) لسنة 2020

بشأن دعم الطحين المنتج لدى شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (145) لسنة 2005 بشأن أسعار بيع الطحين.

- وإلى الكتاب الوارد بتاريخ 2020/6/22 من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية رقم 2/8/391400.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تحديد أسعار أصناف الطحين لدى شركة مطاحن الدقيق والمخابز في الأسواق المحلية بما لا يزيد الآتي:

الصنفالشدالسعر (مطروح أرض المصنع)
طحين 0050 كغم3.750
طحين 00050 كغم4.000
طحين 000050 كغم4.250
طحين مخابز التمور50 كغم2 400
طحين البسكويت50 كغم5.500
طحين الخبز الأوروبي50 كغم7.200
طحين فاخر50 كغم6.250
طحين فاخر1 كغم x 101.300
طحين فاخر2 كغم x 41.040
طحين فاخر5 كغم x 21.300
طحين أبيض2 كغم x 40.850
طحين أسمر2 كغم x 40.800
طحين كامل1 كغم x 101.230
طحين شباتي2 كغم x 41.420
طحين البيتزا1 كغم x 102.275
طحين المعجنات واللقيمات1 كغم x 107.550

مادة ثانية

لضمان ثبات أسعار منتجات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في السوق المحلي تحتسب أصناف الطحين المستخدمة في الإنتاج لدى مخابز ومصانع الشركة بما فيها الأصناف الواردة في المادة الأولى وفق الأسعار المعمول بها فعليا منذ صدور القرار الوزاري رقم (145) لسنة 2005 حتى صدور هذا القرار.

مادة ثالثة

يتم تعويض الشركة بقيمة الفارق بين التكلفة الاجمالية لأصناف الطحين وبين أسعار بيعها المقرة بموجب المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

مادة رابعة

تصرف مستحقات الشركة المشار إليها بالمادة الثالثة خلال (خمس واربعين يوما) من تاريخ تقديم المطالبة المالية والمستندات المؤيدة لها.

مادة خامسة

يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة باعتمد آلية تنفيذ هذا القرار واسس احتساب مبالغ الدعم المستحقة للشركة مع مراعاة القوانين والتشريعات ذات الصلة.

مادة سادسة

يلغى القرار الوزاري رقم (145) لسنة 2005 بشأن أسعار بيع الطحين وكل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة سابعة

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 2020/7/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 8 ذو القعدة 1441 هـ

الموافق: 29 يونيو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي