إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 40 لسنة 1984 بشأن تعديل أسعار بيع الأعلاف التي توفرها الشركة الكويتية للتموين وشركة مطاحن الدقيق الكويتية للمستهلك.

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

شئون التموين وحماية المستهلك

قرار وزاري رقم ( ٤٠ ) لعام ١٩٨٤

بشأن تعديل أسعار بيع الأعلاف التي توفرها الشركة الكويتية للتموين وشركة مطاحن الدقيق الكويتية للمستهلك

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ١٠ ) لعام ١٩٧٩ في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٨٤/٣٧ المنعقدة بتاريخ ١٩٨٤/٨/١٩ بشأن دعم الأعلاف وعلى القرارات الوزارية أرقام ٤١ لعام ١٩٧٧ ، ١٤ لعام ١٩٨١ ، ١١٠ لعام ١٩٨١ وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة

قـــــرر

مادة ١ : تعدل أسعار بيع الشعير الذي توفره الشركة الكويتية للتموين للمستهلك كما يلي :

أ ــ الكيلو غرام الواحد بمبلغ ٤٠ فلساً

ب ــ كيس شد ٥٠ كيلو غرام بمبلغ ٣/٠٠٠ دينار

كيس شد ٦٠ كيلو غرام ٢/٤٠٠ دينار

كيس شد ١٠٠ كيلو غرام بمبلغ ٤/٠٠٠ دينار

مادة ٢ : أ ــ يعدل سعر بيع الكيلو غرام الواحد من النخالة التي توفرها الشركة الكويتية للتموين للمستهلك بمبلغ ٣٠ فلساً والكيس شد ٥٠ كيلو غرام بمبلغ ١/٥٠٠ دينار .

ب ــ يعدل سعر بيع كيس النخالة الكويتية التي تنتجها شركة مطاحن الدقيق الكويتية شد ٦٣/٥ كيلو غرام بمبلغ ١/٨٥٠ دينار للمستهلك .

مادة ٣ : يعدل سعر بيع الطن الواحد من كسبة فول الصويا من إنتاج شركة مطاحن الدقيق الكويتية بمبلغ ٩٠ دينار .

مادة ٤ : تطبق الإجراءات القانونية ضد كل من يعيد بيع الأعلاف المشتراة من الشركة الكويتية للتموين وشركة مطاحن الدقيق الكويتية ، وأي محل يقوم بتسويقها .

مادة ٥ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من ١٩٨٤/١٠/١ .

وزير التجارة والصناعة

التاريخ : ٢٩ ذو الحجة ١٤٠٤هـ

الموافق ٢٤ سبتمبر ١٩٨٤م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي