وزارة التجارة والصناعة
شئون التموين وحماية المستهلك
قرار وزاري رقم ( ٤٠ ) لعام ١٩٨٤
بشأن تعديل أسعار بيع الأعلاف التي توفرها الشركة الكويتية للتموين وشركة مطاحن الدقيق الكويتية للمستهلك
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ١٠ ) لعام ١٩٧٩ في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٨٤/٣٧ المنعقدة بتاريخ ١٩٨٤/٨/١٩ بشأن دعم الأعلاف وعلى القرارات الوزارية أرقام ٤١ لعام ١٩٧٧ ، ١٤ لعام ١٩٨١ ، ١١٠ لعام ١٩٨١ وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة
قـــــرر
مادة ١ : تعدل أسعار بيع الشعير الذي توفره الشركة الكويتية للتموين للمستهلك كما يلي :
أ ــ الكيلو غرام الواحد بمبلغ ٤٠ فلساً
ب ــ كيس شد ٥٠ كيلو غرام بمبلغ ٣/٠٠٠ دينار
كيس شد ٦٠ كيلو غرام ٢/٤٠٠ دينار
كيس شد ١٠٠ كيلو غرام بمبلغ ٤/٠٠٠ دينار
مادة ٢ : أ ــ يعدل سعر بيع الكيلو غرام الواحد من النخالة التي توفرها الشركة الكويتية للتموين للمستهلك بمبلغ ٣٠ فلساً والكيس شد ٥٠ كيلو غرام بمبلغ ١/٥٠٠ دينار .
ب ــ يعدل سعر بيع كيس النخالة الكويتية التي تنتجها شركة مطاحن الدقيق الكويتية شد ٦٣/٥ كيلو غرام بمبلغ ١/٨٥٠ دينار للمستهلك .
مادة ٣ : يعدل سعر بيع الطن الواحد من كسبة فول الصويا من إنتاج شركة مطاحن الدقيق الكويتية بمبلغ ٩٠ دينار .
مادة ٤ : تطبق الإجراءات القانونية ضد كل من يعيد بيع الأعلاف المشتراة من الشركة الكويتية للتموين وشركة مطاحن الدقيق الكويتية ، وأي محل يقوم بتسويقها .
مادة ٥ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من ١٩٨٤/١٠/١ .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ٢٩ ذو الحجة ١٤٠٤هـ
الموافق ٢٤ سبتمبر ١٩٨٤م