إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 565
-
قرارات : 14,646
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون 29 لسنة 1961 في شأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا/مرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1988 /قانون رقم 7 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون,,,

قانون رقم 29 لسنة 1961
النص وفقاً لآخر تحديث في 30 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 1961

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,988

الجهة : وزارة المالية

🔍
نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت،
بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد ورئيس البلدية،
وبعد موافقة المجلس المشترك
قررنا القانون الآتي

المادة 1

شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية شركة مساهمة كويتية من بين أغراضها استيراد الدقيق والقمح وطحنه وتوزيعه على المستهلكين في الكويت وتصدير الفائض عن حاجة البلاد الى الخارج، وانشاء وادارة المخابز وانتاج وتوزيع الخبز بجميع انواعه واحجامه، واستيراد وتصدير جميع الآلات والمواد اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.

 

المادة 2  

 

المادة 3

 

المادة 4  

 

المادة 5

 

المادة 6

 

المادة 7

مع عدم الإخلال بأحكام قانون التجارة المتعلقة بالدفاتر التجارية يجب على الشركة أن تمسك السجلات اللازمة لإثبات كل ما يرد لها من الدقيق والقمح وما يطحن منه وما يصرف يوميا وتقفل السجلات في نهاية كل شهر مع بيان مجموع الوارد والمطحون وما صرف شهريا.

 

المادة 8

يجب على الشركة أن تبقي لديها مقدارا احتياطيا من الدقيق والقمح تحتفظ به دائما مع مراعاة استبداله بصفة دورية ويحدد مقدار هذا الاحتياطي بقرار من وزير التجارة والصناعة.

 

المادة 9

 

المادة 10

 

المادة 11  

 

المادة 12

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستورد دقيقا أو قمحا او يطحنه او يوزعه بالمخالفة لأحكام الاحتكار الممنوح الى شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

ويجوز الحكم بمصادرة الحبوب والدقيق المضبوط.

 

المادة 13

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادتين 7 و 8 من هذا القانون.

 

المادة 14

على رئيس المالية والاقتصاد ورئيس البلدية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت        

عبد الله السالم الصباح

 

صدر في: 12 جمادى الأولى سنة 1381هـ.

الموافق: 22 أكتوبر سنة 1961م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي