الكويت اليوم العدد 1508 السنة السادسة والستون
10 أ
الشركات المتقدمة لطلب إعفاء من الدمغ
| م | اسم الشركة | رقم وتاريخ ايداع العلامة التجارية | تاريخ تقديم الطلب | العلامة التجارية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة علي محمد ثنيان الغانم وأولاده للتجارة العامة | 78572
2006/7/22 | 2019/5/7 | BOUCHERON |
| 2 | شركة طيبة الكويت لتجارة الذهب والمجوهرات | 146107
2013/12/1 | 2019/5/7 | |
| 3 | شركة النابغة للمجوهرات الذهبية | 56830
2002/10/9 | 2019/5/8 | لازوردي
L'AZURDE |
| 4 | شركة مليار جولد آند دايموندس للمجوهرات الثمينة | 140613
2013/6/5 | 2019/5/16 | |
| 5 | شركة انتصار الدولية للمجوهرات الذهبية والساعات الثمينة | 153248
2014/6/25 | 2019/7/16 | Intisars
JEWELS |
| 6 | شركة لوكس جولز الكويت للتجارة في المجوهرات الذهبية والأحجار الكريمة | 99409
2008/11/18 | 2019/7/25 | BVLGARI |
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من 2020/10/1 وحتى 2022/9/30، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 1ربيع الأول 1442هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2020م
الأحد 22 ربيع الأول 1442 هـ - 2020/11/8م
قرار وزاري رقم (158) لسنة 2020م
بشأن تحديد أسعار بيع منتجات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية من الخبز بمختلف أنواعه
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري (33) لسنة 2012 بشأن تحديد سعر بيع الخبز ووزنه.
- وعلى كتاب وزير التجارة والصناعة رقم (2016_16230_MOCI) المؤرخ في 2016/10/3 بشأن تثبيت أسعار منتجات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.
- وعلى كتاب شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية رقم (18/2 - 4510) المؤرخ في 2020/7/27 بشأن تحديث القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2012 بشأن تحديد أسعار بيع الخبز ووزنه.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة الأولى
تحدد أسعار بيع الخبز العربي للمستهلك الذي تنتجه شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بمختلف أنواعه على النحو التالي:
| الصنف | شد الكيس | السعر |
|---|---|---|
| الخبز العربي الأبيض العادي | 75 غم × 5 | 50 فلساً |
| الخبز العربي الأبيض الخفيف | 50 غم × 6 | 50 فلساً |
| الخبز العربي الأبيض الصغير | 16 غم × 20 | 120 فلساً |
| الخبز العربي الأسمر العادي | 75 غم × 5 | 75 فلساً |
| الخبز العربي الأسمر الخفيف | 50 غم × 6 | 75 فلساً |
| الخبز العربي الشعير | 50 غم × 5 | 100 فلس |
مادة ثانية
لضمان استمرار ثبات أسعار بيع منتجات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية من الخبز بمختلف أنواعه في السوق المحلي تعوض الشركة بقيمة الفارق بين التكلفة الإجمالية لمختلف أنواع الخبز وبين أسعار بيعها المحددة طبقاً لهذا القرار، والأسعار المعمول بها للأصناف الأخرى حتى صدور هذا القرار، مع مراعاة نسبة 10% للشركة من أسعار البيع المحددة في هذا القرار نظير بيع منتجات الخبز وتوزيعها في السوق المحلي.
الكويت اليوم العدد 1508 السنة السادسة والستون
11 أ
الأحد 22 ربيع الأول 1442 هـ - 2020/11/8م
مادة ثالثة
تصرف مستحقات الشركة المشار إليها بالمادة السابقة خلال (خمس
وأربعين يوماً) من تاريخ تقديم المطالبة المالية والمستندات المؤيدة لها.
مادة رابعة
يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة باعتمد آلية تنفيذ هذا القرار وأسس
التحاسب وأي تعديل على أصناف الخبز المشار إليها في هذا القرار.
مادة خامسة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة سادسة
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 1 ربيع الأول 1442هـ
الموافق: 18 أكتوبر 2020م
قرار رقم (159) لسنة 2020
بشأن تحويل ودائع القانون والأموال الواجب بقاؤها
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع:
- على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 والقوانين
المعدلة له،
- و على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،
- وعلى القرار الوزاري رقم (66) لسنة 1966 بشأن الأموال التي
تبقيها شركات التأمين لديها في الكويت،
- وعلى قرار وحدة تنظيم التأمين قرار رقم (2) لسنة 2020 بشأن
الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين المرخص لها
بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين،
- وعلى قرار وحدة تنظيم التأمين قرار رقم (3) لسنة 2020 بشأن
تجديد تراخيص مزاولة شركات التأمين وإعادة التأمين،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
يؤذن لجميع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الكويتية وفروع
الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بتحويل كافة الرهون العقارية -
المقيدة لصالح وزير التجارة والصناعة – لصالح وحدة تنظيم التأمين،
وذلك وفقا للمادة (33) من قانون تنظيم التأمين المشار إليه.
المادة الثانية
يؤذن لجميع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الكويتية وفروع
الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بتحويل كافة حجوزات الأسهم
والسندات – المقيدة لصالح وزير التجارة والصناعة – لصالح وحدة تنظيم
التأمين، وذلك وفقا للمادة (33) من قانون تنظيم التأمين المشار إليه.
المادة الثالثة
يؤذن لجميع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الكويتية وفروع
الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بتحويل كافة ودائع القانون والأموال
الواجب بقاؤها- المقيدة باسم وزير التجارة والصناعة – لأمر وحدة تنظيم
التأمين، وذلك وفقا للمادة (33) من قانون تنظيم التأمين المشار إليه.
المادة الرابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 4 ربيع الأول 1442هـ
الموافق : 21 أكتوبر 2020م