قرار إداري رقم ( 73 ) لسنة 2022
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم ( الأساليب المتطورة )
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني ،
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني ،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات .
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 192-2017 الصادر بتاريخ 2017/11/22.
- وعلى الطلب المقدم من مالك الترخيص بتاريخ 2022/12/18.
- وعلى كتاب السيد / مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 186 بتاريخ 2022/12/20،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/192 باسم الوسيلة الإعلامية " الأساليب المتطورة " بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة ( 16 ) من قانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار اليه .
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية .
وكيل الوزارة المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في : 27 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق : 21 ديسمبر 2022م
وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم (189) لسنة 2022
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (155) لسنة 2018 بشأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأس مال الشركات المساهمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المعدل، ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، ولائحته التنفيذية،
- وعلى ما رأته اللجنة الفنية لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق،
- وعلى القرار الوزاري رقم (18) لسنة 1990م بشأن إلزام الشركات والمؤسسات بإتباع مبادئ المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية، والقرارات الوزارية المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2004 بشأن خيار شراء الأسهم للموظفين.
- وعلى القرار الوزاري رقم (155) لسنة 2018 بشأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأس مال الشركات المساهمة،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يعدل نص البند (2) من "أولا" من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (155) لسنة 2018 المشار إليه، ليكون نصها على النحو التالي:
"2- تقديم أحدث بيانات مالية مدققة، وفي حالة مرور أكثر من ستة أشهر من انتهاء السنة المالية الأخيرة للشركة يتعين تقديم بيانات مرحلية يتم مراجعتها من قبل أحد مراقبي الحسابات الشركة (غير مدققة)".
مادة ثانية
فيما عدا ما تضمنه هذا القرار من تعديل تبقى أحكام القرار الوزاري رقم (155) لسنة 2018 المشار إليه سارية المفعول.
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة والمسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد علي الناهض
صدر في : 26 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق : 20 ديسمبر 2022م