وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 408 لسنة 2023)
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 3693 المؤرخ 2023/3/21 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرّر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة الطاف عيسى سلطان سعيد العجيل من مطلقها ثامر حربي ناصر محمد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- يوسف ثامر حربي ناصر مواليد الكويت في 2003/8/21م
2- رتاج ثامر حربي ناصر مواليد الكويت في 2004/6/13م
3- عائشه ثامر حربي ناصر مواليد الكويت في 2005/9/20م
4- زينب ثامر حربي ناصر مواليد الكويت في 2007/2/7م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 24 شوال 1444 هـ
الموافق :الموافق 14 مايو 2023 م
(قرار وزاري رقم 409 لسنة 2023)
بشأن: تشكيل لجنة المنظومة الرقمية المشتركة للبلاغات والرقابة والتفتيش
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
1- بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
2- وعلى المرسوم بالقانون رقم 79/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
3- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
4- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
5- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/722 بشأن ضوابط تشكيل اللجان وفرق العمل بوزارة الداخلية.
6- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/500 بشأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين.
7- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرّر
مادة (1)
تشكل لجنة برئاسة السيد/ ناصر ماهر المطوع – الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة، وعضوية المتخصصين في الحاسب الآلي ونظم المعلومات من الجهات التالية:-
1- ممثل من وزارة الداخلية
2- ممثل من وزارة الأشغال العامة
3- ممثل من الهيئة العامة للبيئة
4- ممثل من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
5- ممثل من الهيئة العامة للصناعة
6- ممثل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية
7- ممثل من بلدية الكويت
8- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة
9- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والتغذية
10- ممثل من الهيئة العامة للقوى العاملة
11- ممثل من وزارة الصحة
12- ممثل من قوة الإطفاء العام
مادة (2)
تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار بالآتي:
1- إعداد تصور شامل " للمنظومة الرقمية المشتركة لتقديم البلاغات والرقابة والتفتيش " متضمناً مشاركة كافة الجهات ذات الصلة كل حسب اختصاصه.
2- إعداد وتشغيل خدمات الربط وتبادل بيانات التفتيش والرقابة والاستعلام اللازمة بين الجهات ذات الصلة.
مادة (3)
للجنة الإستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.
مادة (4)
ترفع اللجنة التصور النهائي " للمنظومة الرقمية المشتركة للبلاغات والرقابة والتفتيش " خلال مدة لا تتجاوز " شهر " من تاريخ صدور القرار.
مادة (5)
تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة كل أسبوع على الأقل من تاريخ صدور القرار بناء على دعوة من رئيسها وينعقد الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (6)
تصرف لأعضاء اللجنة مكافأة تحدد من قبلنا.
مادة (7)
يبدأ عمل اللجنة إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولمدة " شهر " على أن تقدم لنا تقريراً بنتيجة أعمالها فور الإنتهاء منه.
مادة (8)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 19 شوال 1444 هـ
الموافق : 9 مايو 2023 م
( قرار وزاري رقم 410 لسنة 2023 )
بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم
1976/81
باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للمرور رقم 26 المؤرخ 2023/5/1م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
(مادة أولى)
تعدل البنود أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) من المادة (85) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه وذلك على النحو التالي:
1- رخصة سوق خاصة:
وتصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن (7) ركاب ، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن (2) طن ، وسيارات الأجرة. وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (15) سنة. ولغير الكويتيين تكون لمدة (سنة واحدة). وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
2- رخصة سوق عامة:
• الفئة (أ): وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن (25) راكباً ، وسيارات النقل المشترك ، وسيارات النقل والقاطرات والمقطورات وشبه المقطورات التي تزيد حمولتها عن (8) طن ، وسيارات نقل المواد الخطرة ولتعليم قيادة المركبات.
• الفئة (ب): وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن (7) ركاب حتى (25) راكباً ، وسيارات النقل المشترك ، وسيارات النقل التي تزيد حمولتها عن (2) طن حتى (8) طن. وتسري رخصة السوق العامة بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (10) سنوات . ولغير الكويتيين تكون لمدة (سنة واحدة). وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة. ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق عامة فئة (ب) قيادة ما تسمح رخصة السوق العامة فئة (أ) بقيادته. على أن تسري رخص السوق العامة الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى إنتهاء سريان مفعولها.
3- رخصة سوق دراجة آلية: