إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 205 لسنة 2023 بشأن اشهار جمعية البلاغ المبين الكويتية.

قرار وزاري رقم 205 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

205 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 205 لسنة 2023 بشأن اشهار جمعية البلاغ المبين الكويتية. 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1658 السنة التاسعة والستون 18 أ الأحد 7 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/22م

ملخص النظام الأساسي لمبرة الاحقاقي الخيرية
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة الاحقاقي
الخيرية ومقرها دولة الكويت ، وذلك بهدف نشر ثقافة القرآن الكريم
( دروس تجويد وتحفيظ القرآن الكريم ) وكفالة الأيتام داخل دولة
الكويت ودعم الطلبة المعسرين وإقامة الندوات والمحاضرات الإسلامية
ونشر العلوم الشرعية وتوثيق صلة الأخوة والتضامن بين أفراد العائلة
والمجتمع ودعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بين شرائح المجتمع ونبذ
نقاط الخلاف ، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر والنفع
العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها ، وذلك طبقاً لما يقره
مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع
أغراض المبرة ، على أن تمارس تلك الأهداف بعد الحصول على
موافقة الوزارة والجهات المختصة .
والمؤسسون هم :
1- د. صالح عبدالله محمد الصفار.
2- د. عباس حسن عبد العالي الرامزي.
3- عبد الأمير محمد إبراهيم بوحمد.
4- جعفر حسين علي الحاظر.
5- علي طارق محمد البغلي.
6- عبد الله داود السلمان.
7- محمد إبراهيم علي الأمير.
8- فهد جواد عبد المحسن بوحمد.
9- حسين محمد ناصر بوعباس.
10- احمد حمزه حسين الهزيم.
11- ميثم سيد باقر سيد .
ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم
بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ
السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر
ديسمبر فيما عدا السنة الأولي فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في
آخر ديسمبر من العام التالي .

قرار وزاري رقم ((205)) لسنة 2023 م
بإشهار جمعية البلاغ المبين الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام
والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (24)
لسنة 2023م المؤرخ 2023/9/12م.
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ
2023/9/18م .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية البلاغ المبين الكويتية .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قـــــــرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية البلاغ المبين الكويتية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص
نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى
جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح

صدر في: 2 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 17 أكتوبر 2023م

" ملخص النظام الأساسي لجمعية البلاغ المبين الكويتية
قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية البلاغ المبين الكويتية
ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف توعية وتعليم
الجاليات المسلمة الوافدة إلى دولة الكويت بدين الإسلام الحنيف
ودعوة الجاليات غير المسلمة للإسلام داخل دولة الكويت بالحكمة
والموعظة الحسنة و رعاية المهتدين الجدد داخل دولة الكويت و نشر
الوسطية والتحذير من التطرف والإرهاب والبدعة في المجتمع والتنسيق
الكويت اليوم العدد 1658 السنة التاسعة والستون
19 أ
الأحد 7 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/22م

والتعاون مع وزارات الدولة المختلفة وإقامة شراكة إستراتيجية من
خلال دعوة الجاليات والمهتدين الجدد في دولة الكويت و الاهتمام
بطلبة الجامعة والمعهد الديني المبتعثين إلى الكويت رجال أو نساء
ودعوتهم بأنسب السبل و تنمية الحس الدعوي والإرشادي لدى
العوائل وتشجيعهم لدعوة العمالة الوافدة للإسلام و تعليم اللغة
العربية لغير الناطقين بها وإقامة الدورات الشرعية لهم داخل دولة
الكويت و إعداد البحوث والدراسات ونشرها وعقد المؤتمرات
العلمية والدعوية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة و طباعة الكتب
والمجلات المترجمة إلى اللغات الأخرى التي تخدم الدعوة إلى الدين
الإسلامي وتشجيع المتطوعين للمشاركة في دعوة وإرشاد الجاليات
داخل دولة الكويت على أن تمارس الجمعية تلك الأهداف بعد
الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والجهات المختصة .
والمؤسسون هم :
1- عبيد سعود عبيد السبيعي
2- جمال سعد سعيد عبدالله
3- صلاح خالد عيد المجبل
4- عبداللطيف علي محمد شريف
5- عبدالهادي محمد العجمي
6- سالم محمد فالح العجمي
7- عبدالله سعد حسن فهد السهلي
8- يوسف محمد عبدالله عبدالرحيم أحمد
9- عبدالعزيز ماطر جعدان العتيبي
10- مشعان قويص وسمي علي
11- عبدالله محمد عبدالله عبدالرحيم أحمد
12- وليد محمد ربيعة المنصور
13- سالم أحمد إبراهيم الناشي
14- فهد عبدالرحمن علي الحسينان
15- صالح نمش صالح النمش
16- صلاح دعيج خلف نها به حماده
17- طارق ارحمه حسين اللحدان
18- محمد سبتي علي الكندري
19- عيسى مال الله خادم فرج
20- مبارك فهد راجح الدوسري
21- صلاح محمد يحيى سليمان
22- عبدالله أحمد صالح الحكيمي
23- سمير جاسم محمد الدوسري
24- بدر جاسم عبدالمحسن العبوه
25- جاسم محمد عبدالعزيز الحجي
26- جمال ناصر كديان البرغش
27- عمر محمد صقر الجاسر الغانم
28- عبدالله عقيل عبدالله الإبراهيم
29- أحمد خالد يوسف المشعل
30- ابراهيم جمال ابراهيم الحميدي
31- خالد ابراهيم محمد الحميدي
32- حمد ناصر عبدالله الهملان .
33- براك عبدالمحسن محمد الحسيني
34- أحمد عبدالله عبدالعزيز الحوطي
35- أحمد قبلان داثان العازمي
36- محمد غزا ي خلف العدواني
37- محمد عدا ي حامد الحسيني
38- خليل عبدالعزيز خليل بو راشد
39- مشعل فهد عايد المطيري
40- سعود دهمان عواد البرازي
41- محمد مطلق سيف العدواني
42- محمد صقر عبدالله العتيبي
43- محمد محده مطلق المطيري
44- يوسف فالح عواد العنزي
45- سعود خلف قدمان دريع
46- محمد أحمد عبدالله السند
47- سعد محمد عبدالله العريمان
48- ناصر محمد معيض العازمي
49- عيسى مسلط مصلح المطيري
50- مرزوق فالح مرزوق العازمي
51- د. رشيد راشد علي العازمي
52- عماد صالح سليمان الصالح
53- مناور محمد معيض العازمي
54- عبدالله هابس معيض العازمي
55- د. حمود مفلح مرزوق الرشيدي
56- د. أحمد خالد عبدالعزيز الرمح
57- د. صالح عبدالرحيم محمد السعيد
58- أحمد إسماعيل عبدالله إسماعيل
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم
بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ
السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر
ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر
ديسمبر من العام التالي.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي