إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 454 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت .

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1637 · 27 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

454 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 454 لسنة 2023)

بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 79/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2006/42 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتعديله.

- وعلى القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت.

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم 2023/64 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/500 بشأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2023/435 بشأن تشكيل لجنة أمنية.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون مكتب الوزير رقم 8041 المؤرخ 2023/5/16 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تشكل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت - برئاسة المهندس / أحمد عبدالله المنفوحي مدير عام بلدية الكويت - وذلك على النحو التالي:

أولاً : وزارة الداخلية :

1- اللواء/ عبدالله عيسى الرجيب قائد قيادة أمن الدوائر الإنتخابية

2- العميد/ زياد جمال الخطيب قائد قيادة أمن الدائرة الإنتخابية الأولى

3- العميد/ خالد سالم بوناشي قائد قيادة أمن الدائرة الإنتخابية الثانية

4- العميد/ صالح عقله العازمي قائد قيادة أمن الدائرة الإنتخابية الثالثة

5- العميد/ صلاح سعد الدعاس قائد قيادة أمن الدائرة الإنتخابية الرابعة

6- العميد / محمد مطلق المطيري قائد قيادة أمن الدائرة الإنتخابية الخامسة

ثانياً: بلدية الكويت :

1- نائب المدير العام لشئون قطاعي حولي والأحمدي ومدير فرع بلدية الأحمدي

2- نائب المدير العام لشئون قطاعي العاصمة والجهراء ومدير فرع بلدية الجهراء

3- نائب المدير العام لشئون قطاعي الفروانية ومبارك الكبير

4- نائب المدير العام لشئون قطاع المالية والإدارية

5- مدير فرع بلدية العاصمة

6- مدير فرع بلدية حولي

7- مدير فرع بلدية الفروانية

8- مدير فرع بلدية مبارك الكبير

9- مدير إدارة العلاقات العامة

10 - السيد/ رشيد البدر رئيس فريق الطوارئ المركزي

11 - السيد / يوسف الفجي المنسق العام مع وزارة الداخلية

12- السيد/ دعيج الشمري إدارة التنسيق

مادة (2)

تختص اللجنة المذكورة بالمادة (1) من هذا القرار بالآتي:

1 - الإشراف على تنفيذ أحكام المادتين (31 مكرر) و (31 مكرر أ) من القانون رقم 1962/35 في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته على أن تقدم تقرير إسبوعي بأعمالها إلى كلاً من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة ، ووزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات خلال فترة الإنتخابات.

2- وضع الآلية اللازمة للقيام بالمهام المكلفة بها بالبند رقم (1).

مادة (3)

على كل من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 28 شوال 1444هـ

الموافق: 18 مايو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي