وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 454 لسنة 2023)
بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 79/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2006/42 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتعديله.
- وعلى القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم 2023/64 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/500 بشأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2023/435 بشأن تشكيل لجنة أمنية.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون مكتب الوزير رقم 8041 المؤرخ 2023/5/16 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تشكل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت - برئاسة المهندس / أحمد عبدالله المنفوحي مدير عام بلدية الكويت - وذلك على النحو التالي:
أولاً : وزارة الداخلية :
1- اللواء/ عبدالله عيسى الرجيب قائد قيادة أمن الدوائر الإنتخابية
2- العميد/ زياد جمال الخطيب قائد قيادة أمن الدائرة الإنتخابية الأولى
3- العميد/ خالد سالم بوناشي قائد قيادة أمن الدائرة الإنتخابية الثانية
4- العميد/ صالح عقله العازمي قائد قيادة أمن الدائرة الإنتخابية الثالثة
5- العميد/ صلاح سعد الدعاس قائد قيادة أمن الدائرة الإنتخابية الرابعة
6- العميد / محمد مطلق المطيري قائد قيادة أمن الدائرة الإنتخابية الخامسة
ثانياً: بلدية الكويت :
1- نائب المدير العام لشئون قطاعي حولي والأحمدي ومدير فرع بلدية الأحمدي
2- نائب المدير العام لشئون قطاعي العاصمة والجهراء ومدير فرع بلدية الجهراء
3- نائب المدير العام لشئون قطاعي الفروانية ومبارك الكبير
4- نائب المدير العام لشئون قطاع المالية والإدارية
5- مدير فرع بلدية العاصمة
6- مدير فرع بلدية حولي
7- مدير فرع بلدية الفروانية
8- مدير فرع بلدية مبارك الكبير
9- مدير إدارة العلاقات العامة
10 - السيد/ رشيد البدر رئيس فريق الطوارئ المركزي
11 - السيد / يوسف الفجي المنسق العام مع وزارة الداخلية
12- السيد/ دعيج الشمري إدارة التنسيق
مادة (2)
تختص اللجنة المذكورة بالمادة (1) من هذا القرار بالآتي:
1 - الإشراف على تنفيذ أحكام المادتين (31 مكرر) و (31 مكرر أ) من القانون رقم 1962/35 في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته على أن تقدم تقرير إسبوعي بأعمالها إلى كلاً من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة ، ووزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات خلال فترة الإنتخابات.
2- وضع الآلية اللازمة للقيام بالمهام المكلفة بها بالبند رقم (1).
مادة (3)
على كل من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 28 شوال 1444هـ
الموافق: 18 مايو 2023م