وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (117 /أ) لسنة 2012م
بشأن تشكيل اللجنة المشتركة للمطالب العمالية
بين قطاع العمل ونقابة العاملين بالوزارة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (19/ 1979) في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 26/ 12/ 1972 بإشهار نقابة العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى لائحة مشاركة الهيئات الأهلية في اللقاءات الدولية والعربية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (67/ 2008) بشأن تشكيل لجنة نقابة العاملين بالوزارة .
- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة .
قــــــــــــــرر
مادة أولى
تشكيل اللجنة المشتركة للمطالب العمالية بين قطاع العمل ونقابة العاملين بالوزارة وعلى أن تكون برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من :
- الوكيل المساعد لشئون العمل نائب الرئيس
- مدير إدارة المنظمات النقابية عضواً
- مدير إدارة الشئون الإدارية عضواً
- مدير إدارة الشئون المالية عضواً
- رئيس مجلس إدارة النقابة عضواً
مادة ثانية
تختص اللجنة المذكورة بالآتي :
دراسة بحث المطالب التي تقدم بها نقابة العاملين بالوزارة .
إعداد تقارير بشأن المواضيع المحالة إليها وبوصياتها حول رفعها إلى معالي الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
مادة ثالثة
تباشر اللجنة أعمالها في غير أوقات الدوام الرسمية وتصنف بالفئة الأولى طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1983) .
مادة رابعة
يلغى القرار الوزاري رقم (67/ 2008) بشأن تشكيل لجنة نقابة العاملين بالوزارة .
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق أول/ أحمد عبد اللطيف الرجيب
صدر في : 4 رجب 1433هـ
الموافق : 27 مايو 2012م