( قرار وزاري رقم 409 لسنة 2017 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5163 المؤرخ 2017/3/16 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ خالدة محمد نايف عاشور حجي الغريب من مطلقها/ حيدر سعدون شناوه السلطاني – عراقي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- علي حيدر سعدون السلطاني.
مواليد الكويت في 2003/12/6م.
2- حوراء حيدر سعدون السلطاني.
مواليد الكويت في 2009/8/14م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الـداخـلـيــة
خـالـد الجـراح الـصـبـاح
صدر في: 12 رجب 1438 هـ
الموافق : 9 ابريل 2017 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 34 / أ ) لسنة 2017
بإشهار الجمعية الكويتية للتراث
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات
القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2016/13 المنعقد بتاريخ 2016/12/18 بالموافقة
على إشهار الجمعية الكويتية للتراث .
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية للتراث .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للتراث .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .