قرار رقم 135 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010
قرار رقم (135) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهم (كذا في الأصل) بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (32) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/10/10؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: يعدل كل من الكتاب الأول (التعريفات)، والكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وفق الملحق المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2018/10/31.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2018/10/31.
مرفق القرار رقم (135) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهم (كذا في الأصل)
| الكتاب | المادة | التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| الأول | ||||
| إضافة تعريف | لا يوجد | الأمين الدولي (Global Custodian): شخص اعتباري مرخص له من الجهات الرقابية في دولة أجنبية يطبق توصيات مجموعة العمل المالي، وذلك لمزاولة حفظ أموال العملاء وأصولهم بما في ذلك تلك المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي. | ||
| السادس عشر | ||||
| البند رقم 4 من المادة 2-3 | تعديل رقم مواد المرجع | تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بقبول العميل والتعامل معه واتخاذ إجراءات العناية الواجبة والحرص اللازم تجاه العميل، على النحو المبين في المواد من (3-1) إلى (3-21) من الفصل الثالث، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على حسب نوع العميل وعملياته وعلاقة العمل معه، وكذلك المناطق الجغرافية والمنتجات وقنوات تقديم الخدمات. | تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بقبول العميل والتعامل معه واتخاذ إجراءات العناية الواجبة والحرص اللازم تجاه العميل، على النحو المبين في المواد من (3-1) إلى (3-19) من الفصل الثالث، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على حسب نوع العميل وعملياته وعلاقة العمل معه، وكذلك المناطق الجغرافية والمنتجات وقنوات تقديم الخدمات. | |
| 3-1 | تعديل المادة | قبول العميل: لأغراض تطبيق أحكام هذا الكتاب، يجب على الشخص المرخص له قبل قبول التعامل مع أي عميل، إعداد نموذج "معرفة العميل" متضمناً كحد أدنى المعلومات المطلوبة بموجب المواد من (3-2) إلى (3-15) من هذا الفصل. | قبول العميل: لأغراض تطبيق أحكام هذا الكتاب، يجب على الشخص المرخص له قبل قبول التعامل مع أي عميل، إعداد نموذج "معرفة العميل" متضمناً كحد أدنى المعلومات المطلوبة بموجب المواد (3-5) و (3-6) و (3-8) و (3-12) و (3-13) من هذا الفصل. | |
| 3-4 | تعديل المادة | فيما عدا الحالات التي تنطبق عليها المواد من (3-30) إلى (3-36) والمواد من (3-38) إلى (3-39)، يجب على الشخص المرخص له عدم قبول أي عميل أو فتح حساب له إلا بعد مقابلته شخصياً. | فيما عدا الحالات التي تنطبق عليها المواد من (3-27) إلى (3-33) والمواد من (3-35) إلى (3-36) من هذا الفصل، يجب على الشخص المرخص له عدم قبول أي عميل أو فتح حساب له إلا بعد مقابلته شخصياً. | |
| 3-7 | تعديل المادة | يجب على الشخص المرخص له تطبيق متطلبات العناية الواجبة تجاه العميل المحددة في كل من المادة (3-28) والمادة (3-29) من هذا الفصل بشأن أنظمة الاستثمار الجماعي. | اعفاء التحقق من هوية المستفيدين الفعليين. | |
| 3-7-1 | إضافة مادة فرعية | لا يوجد | استثناءً من حكم المادة (3-6) من هذا الفصل، يعفى الشخص المرخص له من التحقق من هوية المستفيدين الفعليين الذين يستثمرون من خلال شخص آخر مرخص له من الهيئة أو من جهة رقابية أجنبية مماثلة، شريطة أن تتوافر في الشخص المرخص له الآخر – حسب الأحوال – الشروط التالية: 1. أن يكون مرخصا له وتشرف عليه جهة رقابية مختصة. 2. أن يعمل في دولة تطبق توصيات مجموعة العمل المالي. 3. أن يطبق الحد الأدنى من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات العناية الواجبة، وعليه التأكد من هوية المستفيدين الفعليين المتوافقة مع متطلبات هذا الكتاب، وتوصيات مجموعة العمل المالي. | |
| 3-7-2 | إضافة مادة فرعية | لا يوجد | يلتزم الشخص المرخص له الذي يسري عليه الاعفاء المنصوص في المادة 3-7-1 من هذا الكتاب بأن يبرم اتفاقية مع الشخص المرخص له الآخر، يوافق بموجبها الشخص المرخص له الآخر على تزويد الشخص المرخص له أو الهيئة بأي معلومات مطلوبة عن المستفيدين الفعليين، وأن يلتزم بموجبها الشخص المرخص له الآخر بأن يقدم للشخص المرخص له تعهد بأنه قد قام بتطبيق كامل توصيات مجموعة العمل المالي بما فيها إجراءات العناية الواجبة تجاه المستفيدين الفعليين، وفقاً لما يلي: 1. قبل وخلال فتح الحساب أو إقامة علاقة العمل مع الشخص المرخص له الآخر أو أي من المستفيدين الفعليين. 2. قبل إجراء معاملة تزيد على الحد المقرر باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لصالح مستفيد فعلي ليست له علاقة عمل معها، سواء كانت هذه المعاملة فردية أو في صورة عدة معاملات تبدو متصلة. 3. قبل إجراء تحويل إلكتروني محلي أو دولي لصالح مستفيد فعلي. 4. عند الاشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. 5. عند الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للمستفيد الفعلي التي سبق الحصول عليها. كما يلتزم بالحصول على بيانات تعريفية كافية عن المستفيدين الفعليين، وذلك في حدود الحد الأدنى من البيانات الواجب الحصول عليها. | |
| 3-7-3 | إضافة مادة فرعية | لا يوجد | تسري أحكام المادتين (3-7-1) و (3-7-2) من هذا الكتاب على الحالات التي يجرى فيها الشخص المرخص له معاملات مع شركة مسجلة خارج دولة الكويت من خلال حساب مجمع أو لصالح عملاء مسمين من خلال حساب محدد، وكذلك الحالات التي يتعامل فيها الشخص المرخص له مع عميل أجنبي من خلال الأمين الدولي «Global Custodian». | |
| 3-9 | تعديل المادة | يجب على الشخص المرخص له مقابلة العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي عند التحقق من هويته قبل فتح حساب أو إقامة علاقة عمل معه، وفي حالة عدم حضور العميل بشخصه يتعين القيام بما يلي: 1. تصديق المستندات وفقاً للقوانين والإجراءات ذات الصلة. 2. طلب أي مستندات إضافية ووضع إجراءات مستقلة للتحقق من هوية العميل و/أو الاتصال بالعميل. | فيما عدا الحالات التي تنطبق عليها المواد من (3-27) إلى (3-31) من هذا الفصل، يجب على الشخص المرخص له مقابلة العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي أو من ينوب عنه، وذلك عند التحقق من هويته قبل فتح حساب أو إقامة علاقة عمل معه، وفي حالة عدم حضور العميل أو من ينوب عنه بشخصه يتعين على الشخص المرخص له مراعاة أحكام المادتين (3-35) و (3-36) من هذا الفصل. | |
| 3-14 | حذف المادة | يتعين على الشخص المرخص له في الحالات التي يجرى فيها معاملات مع شركة مسجلة خارج دولة الكويت من خلال حساب مجمع أو لصالح عملاء مسمين من خلال حساب محدد، أن يلزم الشركة المسجلة بتقديم تعهد مكتوب يفيد أنه تم التحقق من هوية كافة العملاء الضمنيين بما يتوافق ومتطلباتها المحلية التي يجب أن تتلاءم مع تلك المطبقة في دولة الكويت، وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على هذا التعهد ينبغي عدم إجراء المعاملة. ويجب على الشخص المرخص له تنفيذ تدابير العناية الواجبة المذكورة أعلاه وفقاً لما يلي: 1. قبل وخلال فتح الحساب أو إقامة علاقة العمل مع العميل. 2. قبل إجراء معاملة تزيد على الحد المقرر باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لصالح عميل ليست له علاقة عمل معها، سواء كانت هذه المعاملة فردية أو في صورة عدة معاملات تبدو متصلة. 3. قبل إجراء تحويل إلكتروني محلي أو دولي لصالح عميل. 4. عند الاشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. 5. عند الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها. | حذف المادة | |
| 3-15 | حذف المادة | في الحالات التي يتعامل بها الشخص المرخص له مع عميل أجنبي من خلال الأمين الدولي Global Custodian، فإنه يتعين على الشخص المرخص له الحصول على كتاب خطي من الأمين الدولي Global Custodian يثبت بقيام الأخير بتطبيق كامل توصيات مجموعة العمل المالي بما فيها إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل، على أن يحصل الشخص المرخص له على الحد الأدنى من البيانات الواجب الحصول عليها من العميل. | حذف المادة | |
| 3-20 3-18 | تعديل رقم مادة المرجع | مع الأخذ بالاعتبار المحددات الواردة في المادة (3-18) من هذا الفصل يعد من فئة المخاطر العالية أي من الآتي: | مع الأخذ بالاعتبار المحددات الواردة في المادة (3-16) من هذا الفصل يعد من فئة المخاطر العالية أي من الآتي: | |
| 3-24 3-22 | تعديل رقم مادة المرجع | في حال ما تبين للشخص المرخص له أن العميل أو المستفيد الفعلي يعد شخصاً معرضاً سياسياً (محلي)، أو شخص يشغل أحد الوظائف في مؤسسة دولية، يجب تطبيق الإجراءات الإضافية المذكورة في المادة (3-23) من هذا الفصل، وذلك في حال كانت مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ذات درجة مرتفعة. | في حال ما تبين للشخص المرخص له أن العميل أو المستفيد الفعلي يعد شخصاً معرضاً سياسياً (محلي)، أو شخص يشغل أحد الوظائف في مؤسسة دولية، يجب تطبيق الإجراءات الإضافية المذكورة في المادة (3-21) من هذا الفصل، وذلك في حال كانت مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ذات درجة مرتفعة. | |
| 3-28 3-26 | تعديل المادة | أنظمة الاستثمار الجماعي إذا كان الشخص المرخص له يعمل لمصلحة عميل يستثمر في نظام استثمار جماعي، وجب عليه اتخاذ العناية الواجبة تجاه العميل والالتزام بالمتطلبات الواردة في هذا الكتاب، إلا إذا كان العميل شخصاً آخر مرخص له، فلا يلزم التحقق من هوية المستفيدين الفعليين الذين يستثمرون من خلال الشخص الآخر المرخص له، على أن يفي بمتطلبات المادة (3-29) من هذا الفصل. | أنظمة الاستثمار الجماعي إذا كان الشخص المرخص له يعمل لمصلحة عميل يستثمر في نظام استثمار جماعي، وجب عليه اتخاذ العناية الواجبة تجاه العميل والالتزام بالمتطلبات الواردة في هذا الكتاب، إلا إذا كان العميل شخصاً آخر مرخص له من الهيئة أو من جهة رقابية أجنبية مماثلة، فلا يلزم التحقق من هوية المستفيدين الفعليين الذين يستثمرون من خلال هذا الشخص المرخص له الآخر، على أن يستوفي الشخص المرخص له الآخر الشروط الواردة في المادة (3-7) من هذا الفصل. | |
| 3-29 | حذف المادة | يجب على الشخص المرخص له التأكد من أن الشخص الآخر المرخص له: 1. مرخص له وتشرف عليه جهة إشرافيه ورقابية مختصة. 2. يعمل في دولة تطبق توصيات مجموعة العمل المالي. 3. يطبق الحد الأدنى من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات العناية الواجبة، وعليه التأكد من هوية المستفيدين الفعليين المتوافقة مع متطلبات هذا الكتاب وتوصيات مجموعة العمل المالي. 4. إبرام اتفاقية يوافق بموجبها الشخص الآخر المرخص له على تزويد الشخص المرخص له أو الهيئة بأي معلومات مطلوبة عن المستفيدين الفعليين. | حذف المادة | |
| 3-30 3-27 | تعديل المادة | الاعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل يتعلق حكم هذه المادة بأي طرف ثالث يتولى تقديم العملاء إلى الشخص المرخص له ويتحقق من هوية العميل نيابة عنه، على أن يكون الطرف الثالث إما مؤسسة مصرفية أو مؤسسة مالية تمارس نشاط أعمال الأوراق المالية ومرخص لها من الهيئة. | الاعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل يتعلق حكم هذه المادة بأي طرف ثالث يتولى تقديم العملاء إلى الشخص المرخص له ويتحقق من هوية العميل نيابة عنه، على أن يكون الطرف الثالث إما مؤسسة مصرفية أو مؤسسة مالية تمارس نشاط أعمال الأوراق المالية ومرخص لها من الهيئة وإذا كان الطرف الثالث سيقدم خدماته المبينة بهذه المادة خارج دولة الكويت فيجب أن يكون مرخصا له من جهة رقابية مختصة في دولة أجنبية تطبق توصيات مجموعة العمل المالي. | |
| 3-31 3-28 | تعديل المادة | يجوز للشخص المرخص له الاعتماد على طرف ثالث لتطبيق متطلبات البنود (1، 2، 3) من إجراءات العناية الواجبة للعميل الموضحة في المادة (3-6) من هذا الفصل، شرط انطباق المعايير الموضحة في هذا الفصل. وفي كل الأحوال تظل مسؤولية التحقق من هوية العميل على الشخص المرخص له وليس على الطرف الثالث، مع تطبيق ما ورد في المادة (3-9) من هذا الفصل. | يجوز للشخص المرخص له الاعتماد على طرف ثالث لتطبيق متطلبات البنود (1، 2، 3) من إجراءات العناية الواجبة للعميل الموضحة في المادة (3-6) من هذا الفصل للعملاء الذين لهم مقر داخل دولة الكويت، شرط انطباق المعايير الموضحة في هذا الفصل، وفي كل الأحوال تظل مسؤولية التحقق من هوية العميل على الشخص المرخص له وليس على الطرف الثالث، مع تطبيق ما ورد في المادة (3-9) من هذا الفصل. | |
| 3-35 3-32 | تعديل المادة | يجب على الشخص المرخص له القيام بمراجعة ربع سنوية لضمان التزام الطرف الثالث بالمعايير المذكورة في المواد من (3-30) إلى (3-36) في هذا الفصل، والتي قد تشمل مراجعة السياسات والإجراءات ذات العلاقة ومراجعة نماذج من إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل المنفذة. | يجب على الشخص المرخص له عدم الاعتماد على طرف ثالث في دولة ذات درجة مخاطر عالية، مثل الدول التي ليس لديها أنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو أن تكون أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها غير مناسبة. | |
| 3-36 3-33 | تعديل المادة | يجب على الشخص المرخص له عدم الاعتماد على طرف ثالث في دولة ذات درجة مخاطر عالية، مثل الدول التي ليس لديها أنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو أن تكون أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها غير مناسبة. | يجب على الشخص المرخص له القيام بمراجعة سنوية لضمان التزام الطرف الثالث بالمعايير المذكورة في المواد من (3-27) إلى (3-32) في هذا الفصل، والتي قد تشمل مراجعة السياسات والإجراءات ذات العلاقة ومراجعة نماذج من إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل المنفذة. | |
| 3-42 3-39 | تعديل رقم مادة المرجع | يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكلٍ غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي. وإذا أخطرت الهيئة الشخص المرخص له أن تلك الدولة لا تطبق بشكلٍ كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، فإن على الشخص المرخص له اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (3-21) من هذا الفصل. | يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكلٍ غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي. وإذا أخطرت الهيئة الشخص المرخص له أن تلك الدولة لا تطبق بشكلٍ كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، فإن على الشخص المرخص له اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (3-19) من هذا الفصل. |