قرار وزاري رقم 37 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم (106) لسنة 2013 في تطبيق أحكام هذه اللائحة التنفيذية تطبق التعريفات الواردة في المادة (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ، ويكون للكلمات
ساري
قرار وزاريرقم 37 لسنة 2013
🔍
قرار وزاري رقم 37 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم (106) لسنة 2013 في تطبيق أحكام هذه اللائحة التنفيذية تطبق التعريفات الواردة في المادة (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ، ويكون للكلمات1 / 5