الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
20
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
قرار رقم (35) لسنة 2026
بشأن الجهات التي قامت بتوفيق أوضاعهم
طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص
مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم
(4) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/6/8.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يُرخص لأفرع الجهات الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم الوارد بياناتهم في
هذه المادة بمزاولة الأنشطة التالية:
| م | اسم المرخص له | تصنيف الجهة | رقم الفرع |
| :-: | :-: | :-: | :-: |
| 1 | شركة الكويت الإسلامية للتأمين التكافلي | وطنية | (1) |
يُرخص لأفرع الجهات الوارد بياناتها أعلاه من تاريخ صدور هذا القرار
وينتهي بانتهاء ترخيص المزاولة للمركز الرئيسي للشركة أياً كانت مدته،
ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة
بأداء الرسم عند تجديد ترخيص الفرع لأي فترة أخرى طبقاً للقانون
ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 9 يونيو 2026 م
قرار رقم (36) لسنة 2026
بشأن تعديل القرار رقم (57) لسنة 2023 بـ
شأن اصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
ملحق رقم (1) من القرار رقم (36) لسنة 2026
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على :
-القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية
وتعديلاتها،
-والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
-وقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
-والقرار رقم (57) لسنة 2023 بشأن اصدار قواعد مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب في مجال التأمين،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (4)
لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/6/8،
-وبناء على المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تُعدل المادة رقم (28) من القرار رقم (57) لسنة 2023 بشأن اصدار
قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين وفق
الملحق رقم (1) من هذا القرار.
المادة الثانية
يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى الجهات المختصة
تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في : 9 يونيو 2026 م
| رقم المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| :-: | :-: | :-: | :-: |
| المادة (28) | تعديل في النص | أولاً: يلتزم الخاضعين من الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال بتزويد الوحدة بتقرير ربع سنوي خلال 15 يوم من نهاية الربع السنوي وذلك وفقاً للنموذج الصادر من قبل رئيس وحدة تنظيم التأمين.
ثانياً: يلتزم الخاضعين من وكلاء التأمين بتزويد الوحدة بتقرير ربع سنوي خلال 15 يوم من نهاية الربع السنوي وذلك وفقاً للنموذج الصادر من قبل رئيس وحدة تنظيم التأمين.
ثالثاً: يلتزم الخاضعين من وسطاء التأمين بتزويد الوحدة بتقرير ربع سنوي خلال 15 يوم من نهاية الربع السنوي وذلك وفقاً للنموذج الصادر من قبل رئيس وحدة تنظيم التأمين. | يلتزم الخاضعون للقواعد والمرخص لهم بمزاولة أنشطة تأمين الحياة وتكوين الأموال بتزويد الوحدة بأية تقارير وبيانات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض وذلك طبقاً للقرارات والتعاميم والمدد الصادرة من الوحدة حسب الاقتضاء. |