إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 86 لسنة 2019 بشأن آلية منح الضبطية القضائية للعاملين بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1433 · 23 فبراير 2019

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (86) لسنة 2019

بشأن آلية منح الضبطية القضائية للعاملين بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وزير التجارة والصناعة،

- بعد الاطلاع على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 وتعديلاته.

- وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنه 1961

والقانون المعدل له.

- وعلى القانون رقم (23) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة

على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنه 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (106) لسنه 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى القرار الوزاري رقم (213) لعام 2013 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى القرار رقم (409) لسنة 2013 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات الصرافة.

- وعلى القرار رقم (412) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال شركات التأمين ووكالاتها والوسطاء.

- وعلى القرار رقم (5) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.

- وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى القرار الوزاري رقم (639) لسنة 2017 في شأن المعارض العقارية.

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

الإدارة: يقصد بها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مادة ثانية

تمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين بحكم وظائفهم كل من مدير الإدارة والمراقب ورؤساء الأقسام بالإدارة.

مادة ثالثة

يمنح الموظفون العاملون بالإدارة صفة الضبطية القضائية والمبينة أسماؤهم فيما يلي:

مالاسمالرقم المدني
1دانة أحمد محمد الخياط289081900579
2ساره أحمد علي الكندري288011800332
3نوره أنور خليفه الخرس289091100495
4آثار خالد المسعود الفهيد275070700144
5فاطمه عبدالرحمن سعد شنيبر292042300324
6محمد عساف محمد الخالدي272111700826
7انفال عبدالله احمد الخضري291071700488
8جاسم محمد علي الفلاح285030800908
9منيره جاسم جاسم الطواش292022000391
10معالي خالد سعد القحطاني286092601474
11مريم يوسف عيسى عبدالله عيسى282062500017
12عبدالله عادل عبدالله الشمري290053100257
13عاهد محمد عاهد الخطيب287010602022
14فجر ضيدان دهيسان بوشيبه289110400726
15منيره وليد سليمان السعيد290022801501
16سارة جاسم الصراف290052500654

مادة رابعة

يحق لموظفي الإدارة من حاملي صفة الضبطية القضائية في سبيل أدائهم واجباتهم ومهامهم الإدارية حق دخول المحلات وحق التفتيش وإغلاق المحلات المخالفة في حدود ما قرره القانون أثناء أوقات العمل الرسمي للوزارة وفي غير أوقات العمل الرسمي وذلك وفقا للإجراءات المتبعة هذا الشأن إذا ما قامت حالة تلبس.

مادة خامسة

على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 14 جمادى الآخرة 1440هـ

الموافق: 19 فبراير 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي