وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (86) لسنة 2019
بشأن آلية منح الضبطية القضائية للعاملين بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير التجارة والصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 وتعديلاته.
- وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنه 1961
والقانون المعدل له.
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة
على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنه 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (106) لسنه 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى القرار الوزاري رقم (213) لعام 2013 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى القرار رقم (409) لسنة 2013 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات الصرافة.
- وعلى القرار رقم (412) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال شركات التأمين ووكالاتها والوسطاء.
- وعلى القرار رقم (5) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.
- وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى القرار الوزاري رقم (639) لسنة 2017 في شأن المعارض العقارية.
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
الإدارة: يقصد بها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة ثانية
تمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين بحكم وظائفهم كل من مدير الإدارة والمراقب ورؤساء الأقسام بالإدارة.
مادة ثالثة
يمنح الموظفون العاملون بالإدارة صفة الضبطية القضائية والمبينة أسماؤهم فيما يلي:
| م | الاسم | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | دانة أحمد محمد الخياط | 289081900579 |
| 2 | ساره أحمد علي الكندري | 288011800332 |
| 3 | نوره أنور خليفه الخرس | 289091100495 |
| 4 | آثار خالد المسعود الفهيد | 275070700144 |
| 5 | فاطمه عبدالرحمن سعد شنيبر | 292042300324 |
| 6 | محمد عساف محمد الخالدي | 272111700826 |
| 7 | انفال عبدالله احمد الخضري | 291071700488 |
| 8 | جاسم محمد علي الفلاح | 285030800908 |
| 9 | منيره جاسم جاسم الطواش | 292022000391 |
| 10 | معالي خالد سعد القحطاني | 286092601474 |
| 11 | مريم يوسف عيسى عبدالله عيسى | 282062500017 |
| 12 | عبدالله عادل عبدالله الشمري | 290053100257 |
| 13 | عاهد محمد عاهد الخطيب | 287010602022 |
| 14 | فجر ضيدان دهيسان بوشيبه | 289110400726 |
| 15 | منيره وليد سليمان السعيد | 290022801501 |
| 16 | سارة جاسم الصراف | 290052500654 |
مادة رابعة
يحق لموظفي الإدارة من حاملي صفة الضبطية القضائية في سبيل أدائهم واجباتهم ومهامهم الإدارية حق دخول المحلات وحق التفتيش وإغلاق المحلات المخالفة في حدود ما قرره القانون أثناء أوقات العمل الرسمي للوزارة وفي غير أوقات العمل الرسمي وذلك وفقا للإجراءات المتبعة هذا الشأن إذا ما قامت حالة تلبس.
مادة خامسة
على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 14 جمادى الآخرة 1440هـ
الموافق: 19 فبراير 2019م