إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 141 لسنة 2021 بشأن الموافقة على منح ترخيص لانشاء واقامة واصلاح الابراج اللاسلكية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1548 · 21 أغسطس 2021

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (141) لسنة 2021

بشأن

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق

الاستثماري للأسهم الخليجية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية رقم (LCIS/2016/0002) الصادرة بتاريخ 2019/2/18؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص الصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية؛

- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/6/14.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/2/18.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 18 جمادى الأولى 1443هـ

الموافق: 22 ديسمبر 2021م

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

قرار رقم (457) لسنة 2021

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 502)) لسنة 2014 بـإصدار اللائحـة التنفيذيـة للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،

- وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،

- وعلى قرار المدير العام رقم (417) لسنة 2017 بشأن قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،

- وعلى قرار المدير العام رقم (522) لسنة 2018 بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،

- وعلى قرار المدير العام رقم (659) لسنة 2019 بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،

- وعلى قرار المدير العام رقم (362) لسنة 2020 بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،

- وعلى توصيات إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمذكرتها رقم (2021/151) المؤرخة 2021/12/19،

- ولصالح العمل،

قرر

مادة أولى

يجدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:

1. دار المكتب الهندسي المشترك للاستشارات الهندسية.

2. شركة أر أس أم البزيع للاستشارات الإدارية والاقتصادية ذ.م.م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي