قرار رقم (141) لسنة 2021
بشأن
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق
الاستثماري للأسهم الخليجية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية رقم (LCIS/2016/0002) الصادرة بتاريخ 2019/2/18؛
- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص الصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية؛
- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/6/14.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي للصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/2/18.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 18 جمادى الأولى 1443هـ
الموافق: 22 ديسمبر 2021م
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار رقم (457) لسنة 2021
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 502)) لسنة 2014 بـإصدار اللائحـة التنفيذيـة للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وعلى قرار المدير العام رقم (417) لسنة 2017 بشأن قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،
- وعلى قرار المدير العام رقم (522) لسنة 2018 بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،
- وعلى قرار المدير العام رقم (659) لسنة 2019 بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،
- وعلى قرار المدير العام رقم (362) لسنة 2020 بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،
- وعلى توصيات إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمذكرتها رقم (2021/151) المؤرخة 2021/12/19،
- ولصالح العمل،
قرر
مادة أولى
يجدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:
1. دار المكتب الهندسي المشترك للاستشارات الهندسية.
2. شركة أر أس أم البزيع للاستشارات الإدارية والاقتصادية ذ.م.م.