الكويت اليوم العدد 1337 السنة الثالثة والستون
33
الأحد 26 رجب 1438 هـ - 2017/4/23م
( قرار وزاري رقم 396 لسنة 2017 )
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات رقم
4697 المؤرخ 2017/3/12 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ مشاعل فالح محمد شعيل
جلوي الهـاجري أرملـة المرحوم/عبدالله خـالـد مسـفـر آل باحسن
الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم:
1- فالح عبدالله خالد مسفر الدوسري
مواليد الكويت في 2004/5/21م.
2- خالد عبدالله خالد مسفر الدوسري
مواليد الكويت في 2005/6/15م.
3- محمد عبدالله بن خالد بن مسفر الدوسري
مواليد الكويت في 2006/8/30م.
4- دانة عبدالله خالد مسفر الدوسري
مواليد الكويت في 2009/11/5م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 12 رجب 1438 هـ
الموافق : 9 أبريل 2017 م
( قرار وزاري رقم : 408 لسنة 2017 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
4699 المؤرخ 2017/3/12 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر / جاسم محمد رجاء جري الرشيدي - مواليد الكويت
في 2000/2/3 - ابن المواطنة مها خليف سالم جري الرشيدي
- من مطلقها/ محمد رجاء جري الرشيدي – سعودي الجنسية –
معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـلـيـــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 12 رجب 1438 هـ
الموافق : 9 ابريل 2017 م