إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 408 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

قرار وزاري رقم 408 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

408 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1337 السنة الثالثة والستون
33
الأحد 26 رجب 1438 هـ - 2017/4/23م

( قرار وزاري رقم 396 لسنة 2017 )

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات رقم
4697 المؤرخ 2017/3/12 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ مشاعل فالح محمد شعيل
جلوي الهـاجري أرملـة المرحوم/عبدالله خـالـد مسـفـر آل باحسن
الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم:

1- فالح عبدالله خالد مسفر الدوسري
مواليد الكويت في 2004/5/21م.

2- خالد عبدالله خالد مسفر الدوسري
مواليد الكويت في 2005/6/15م.

3- محمد عبدالله بن خالد بن مسفر الدوسري
مواليد الكويت في 2006/8/30م.

4- دانة عبدالله خالد مسفر الدوسري
مواليد الكويت في 2009/11/5م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح

صدر في : 12 رجب 1438 هـ
الموافق : 9 أبريل 2017 م

( قرار وزاري رقم : 408 لسنة 2017 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
4699 المؤرخ 2017/3/12 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصر / جاسم محمد رجاء جري الرشيدي - مواليد الكويت
في 2000/2/3 - ابن المواطنة مها خليف سالم جري الرشيدي
- من مطلقها/ محمد رجاء جري الرشيدي – سعودي الجنسية –
معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـلـيـــــــة
خالد الجراح الصباح

صدر في : 12 رجب 1438 هـ
الموافق : 9 ابريل 2017 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي