٤ - الكويت اليوم
السنة الخامسة والأربعون - ملحق خاص للعدد ٤٠٩
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٩٩
بشأن : معاملة قاصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ خالد فهيد عماش آل عاطف القحطاني - مواليد
سعودية في ٢٧ / ٩ / ١٩٩٠ - ابن المواطنه/ منيره راشد شوفان شديد
طيري - من مطلقها / فهيد عماش فهيد القحطاني - معاملة الكويتيين
لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١١ محرم ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٧ أبريل ١٩٩٩ م
قرار وزاري رقم ٤٠٨ لسنة ١٩٩٩
بتعديل القرار الوزاري رقم ٩٦٣ / ١٩٩٣
بشأن : إستخدام حزام الأمان
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٦٧ / ٧٦ في شأن المرور
والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور
والقرارات المعدلة والمكملة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٩٦٣ / ٩٣ بشأن إستخدام حزام الأمان .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تضاف فقرة إلى المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٩٦٣ / ٩٣
المشار إليه نصها كالتالي :
" ويحظر جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية
للسيارة" .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من
١ / ٦ / ١٩٩٩ وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١١ محرم ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٧ أبريل ١٩٩٩ م