إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 408 لسنة 1999 بتعديل القرار الوزاري رقم 963 / 1993 بشأن إستخدام حزام الأمان

قرار وزاري رقم 408 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

408 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍
٤ - الكويت اليوم
السنة الخامسة والأربعون - ملحق خاص للعدد ٤٠٩

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٩٩
بشأن : معاملة قاصر

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ خالد فهيد عماش آل عاطف القحطاني - مواليد
سعودية في ٢٧ / ٩ / ١٩٩٠ - ابن المواطنه/ منيره راشد شوفان شديد
طيري - من مطلقها / فهيد عماش فهيد القحطاني - معاملة الكويتيين
لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ١١ محرم ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٧ أبريل ١٩٩٩ م

قرار وزاري رقم ٤٠٨ لسنة ١٩٩٩
بتعديل القرار الوزاري رقم ٩٦٣ / ١٩٩٣
بشأن : إستخدام حزام الأمان

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٦٧ / ٧٦ في شأن المرور
والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور
والقرارات المعدلة والمكملة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٩٦٣ / ٩٣ بشأن إستخدام حزام الأمان .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تضاف فقرة إلى المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٩٦٣ / ٩٣
المشار إليه نصها كالتالي :
" ويحظر جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية
للسيارة" .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من
١ / ٦ / ١٩٩٩ وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ١١ محرم ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٧ أبريل ١٩٩٩ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي