إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 135 لسنة 2000 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح

رقم التشريع وسنته

135 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٣٥) لسنة ٢٠٠٠

بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ٧ / ١ / ١٩٧٩ بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى كتاب بلدية الكويت المؤرخ في ٤ / ١٢ / ١٩٩٣ بشأن الاشتراطات اللازمة لإنشاء صالات الأفراح .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يسري هذا القرار علي ما يلي :-

أ - الصالات المنشأة بمعرفة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمراكز تنمية المجتمع أو التي تنشأ فيما بعد والمتعددة في أغراض استخداماتها بين الاحتفالات والحفلات والمناسبات الاجتماعية والثقافية المختلفة والمخصصة لأهالي المنطقة والمناطق الأخرى .

ب - الصالات المنشأة بمعرفة الجمعيات التعاونية في مناطق عملها .

ج - الصالات المنشأة من قبل الأفراد المتبرعين بها كعمل خيري تطوعي

مادة (٢)

لايجوز إقامة أية منشأة للأغراض المبينة بالمادة السابقة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية الأخرى .

مادة (۳)

فيما عدا الصالات المنشأة بمعرفة الوزارة لا تقبل طلبات بناء الصالات إلا من الجمعيات التعاونية أو الأفراد كويتيي الجنسية .

مادة (٤)

تتولى إدارة التخطيط والمتابعة بالوزارة تلقي طلبات المتبرعين لبناء صالات الأفراح ودراستها وإعداد مذكرة لمعالي الوزير شفوعة بتوصيتها بالموافقة على الطلب أو رفضه ولا يعد إستلام طلب بناء الصالة بمثابة الموافقة عليه وفي حالة الموافقة يلتزم المتبرع بالتوقيع لدى إدارة التخطيط والمتابعة بالوزارة على نموذج الإقرار والتعهد الخاص بالتقيد بالضوابط التي تنظم عمل صالات الأفراح .

مادة (٥)

في حال صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على الطلب المقدم لبناء صالة أفراح على المتبرع المباشرة في إبرام عقد الإيجار مع إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية واستلام الموقع والمباشرة بتشييد مبنى الصالة خلال سنة من تاريخه - ويحق للوزارة التنسيق مع بلدية الكويت بإلغاء قرار التخصيص في حال تجاوز المدة المذكورة .

مادة (٦)

يتم استغلال الصالة للأغراض المخصصة لها فقط ( الأفراح ) وفي حال مناسبات الأفراح المختلفة الأخرى ( كحفلات التخرج - حفلات أعياد الميلاد - تكريم المتفوقين . . . الخ) يتم استصدار إذن بذلك من إدارة تنمية المجتمع بالوزارة .

مادة (۷)

يحظر استخدام صالات الأفراح كمنتديات دينية أوبثقافية أو سياسية كما يحظر استخدامها للدعاية أو كمقر انتخابي في شتى أنواع الانتخابات .

مادة (۸)

يحظر تأجير صالة الأفراح من الباطن لتحقيق منفعة مادية للقائمين عليها كما يحظر استثمارهـ كمشروع تجاري .

مادة (۹)

يتم تحصيل مبلغ لصيانة الصالة وتغطية مصروفاتها على ألا يتجاوز (۱۰۰) مائة دينار كويتي وذلك نظير استغلال الصالة بمختلف تصنيفاتها سواء كانت تابعة للجمعيات التعاونية أو الأفراد أو لمراكز تنمية المجتمع ويكون المبلغ ثابتا في جميع أيام الأسبوع وفي كافة المناسبات المسموح باستغلال الصالة من أجلها ودونما تمييز بين المواطنين .

مادة (١٠)

يتم تحصيل مبلغ ۱۰۰ د . ك (مائة دينار كويتي فقط لاغير) كتأمين لمواجهة أي أضرار تلحق بالصالة نتيجة استغلالها وفي حالة عدم وجود أية أضرار يتم إعادة قيمة التأمين إلى مستخدم الصالة .

مادة (۱۱)

تتولى إدارة تنمية المجتمع بالوزارة إدارة الصالات التابعة لها كما تتولى الرقابة والتفتيش على الصالات الأخرى لتتأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط وعدم خروجها عن الأغراض المحددة لها .

مادة (۱۲)

في حال اخلال الجهة المرخص لها بإنشاء الصالة بأي من الضوابط والأحكام الواردة في هذا القرار يحق للوزارة وقف استخدام الصالة لمدة ثلاثة أشهر وفي حال تكرار المخالفة تتولى الوزارة اسناد إدارة الصالة للجهة المختصة لديها .

مادة (۱۳)

تسري أحكام هذا القرار على الصالات القائمة والتي قد تنشأ مستقبلا

مادة (١٤)

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (٦٤) لسنة ١٩٩٦ م .

مادة (١٥)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبد الوهاب محمد الوزان

صدر في : ١٧ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ

الموافق : ١٩ يوليو ۲۰۰۰ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي