وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٢٩٠ لسنة ١٩٩٧
وزير الصحة
- نظرا للتطور التكنولوجي واستخدام الاشعاع المؤين في معالجة الغذاء لهدف تعقيمه من الكائنات الحية الدقيقة ( البكتريا) وزيادة مدة صلاحيته للاستهلاك الآدمي ومن أجل الوفرة الاقتصادية وماقد يترتب على ذلك من آثار ضارة على صحة الانسان في حالة عدم اتباع الاسلوب المناسب للمعالجة ورغبة في الحد من هذه الآثار وضمان صلاحية المواد الغذائية عند وصولها للمستهلك وانطلاقا من حرص الوزارة للمحافظة على صحة المواطنين بعدم استيراد أغذية معالجة بالاشعاع إلا وفقا لاشتراطات وقواعد خاصة .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة والصحة العامة في البلاد وماعرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تعتمد اللائحة المرفقة والخاصة بالقواعد التنظيمية والمستلزمات الخاصة باستخدام الاشعاع في معالجة الغذاء.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير الصحة
أنور عبدالله النوري
صدر في : - ٢٥ محرم ١٤١٨
الموافق : - ١ / ٦ / ١٩٩٧
لائحة بشأن القواعد التنظيمية والمستلزمات الخاصة باستخدام الإشعاع في معالجة المواد الغذائية
أصبح تعقيم المواد الغذائية باستخدام وسيلة التشعيع واسع الانتشار على مستوى العالم وتشكلت لهذا الغرض في عام ١٩٨٤ المجموعة الاستشارية الدولية لتشعيع الأغذية ( I C F I ) والتي تضم في عضويتها ٤٥ دولة من دول العالم والتي من أهدافها تزويد الدول الأعضاء بأحدث التقنيات والجرعات الإشعاعية المستخدمة في التشعيع .
ويرجع انتشار وسيلة التعقيم باستخدام الإشعاع إلى أنه يؤدي إلى خلو الغذاء من الكائنات الدقيقة والطفيليات وكذلك إلى إطالة عمر الأغذية واحتفاظها بخواصها الطبيعية ولايسبب أي تلوث اشعاعي للأغذية وكذلك بأن التغيرات الكيميائية التي تحدث تشابه تماما في طبيعتها ومداها تلك الناتجة من أي وسيلة تعقيم أخرى خاصة تلك التي تستعمل فيها الحرارة ولا تؤدى تلك التغيرات الكميائية الى أية اضرار صحية .
تنطبق هذه المعايير على المواد الغذائية المعالجة بواسطة الإشعاع فقط المستوردة لدولة الكويت وفقا للمبادىء المتفق عليها دولياً والمتضمنة في المعايير القياسية للأغذية المعالجة بإشعاع والمقره من اللجنة الدولية لدستور الأغذية ( C O D E X ) وتضع هذه اللائحة القواعد التنظيمية والمستلزمات الخاصة باستخدام الأشعاع في معالجة المواد الغذائية على النحو التالي :
مادة أولى
تعاريف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها .
الاشعاع المؤين : هي الأشعة الكهرومغناطيسية ذات طاقة أكبر من ١٢,٤ الكترون فولت ( مثل الأشعة السينية وأشعة جاما ) أو الجسيمات ( مثل جسيمات الفاوبيتا والالكترونات والنيوترونات ) التي يمكنها أن تحدث تأين في الجسم الذي يعترض مسارها.
مصادر التشعيع : هي إحدى المصادر التالية
أ ــ أشعة جاما الصادرة من مصدر الكوبلت ٦٠ أو مصدر السيزيوم ١٣٧
ب ــ الاشعة السينية المولدة بطاقة أقل من أو تساوي ٥ ميجا الكترون فولت
ج - الكترونات المعجلة بطاقة أقل من أوتساوي ١٠ ميجا الكترون فولت
الجرعة الاشعاعية الممتصة في المادة الغذائية : هي كمية الطاقة الممتصة (مقدرة بوحدات الجول ) في وحدة الكتل من المادة الغذائية ( مقدرة بوحدات الكيلوجرام ) ووحدات الجرعة الاشعاعية الممتصة هي جول / كيلو جرام ويطلق عليها اسم جراي وهو يعادل ١ جول / كليو جرام
المادة الغذائية المعالجة بالاشعاع : هي أي مادة غذائية يتم تعريضها للإشعاع من احدى مصادر التشعيع وذلك بهدف تعقيمها من الكائنات الحية الدقيقة واطالة مدة صلاحيتها للاستهلاك الآدمى .
مادة ثانية
يجب أن لاتزيد الجرعة الاشعاعية الممتصة في المادة الغذائية المعالجة بالاشعاع عن عشرة كيلو جراى من احدى مصادر التشعيع المذكورة في
المادة الأولى .
مادة ثالثة
لايجوز استيراد أغذية معالجة بالاشعاع إلا من الدول الاعضاء في المجموعة الاستشارية الدولية لتشعيع الأغذية ( I C F I ) .
مادة رابعة
يمنع استيراد أغذية الأطفال (Baby Foods) المعالجة بالاشعاع .
مادة خامسة
لايجوز استيراد الأغذية المعالجة بالاشعاع إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ معتمدة من السلطات الحكومية المختصة في البلد على أن تتضمن البيانات التالية .
- اسم البلد الذي تم فيه تشعيع المادة الغذائية
- اسم المنشأة المرخصة للتشعيع مع ذكر رقم وتاريخ الترخيص الصادر من بلد المنشأة .
- مقدار الجرعة المستخدمة في التشعيع وتاريخه .
- نوعية مصدر التشعيع .
- مواصفات الحاوية التى وضعت بها المادة الغذائية أثناء التشعيع .
- الغرض من التشعيع .
- تاريخ انتهاء صلاحية المادة الغذائية المعالجة .
مادة سادسة
فيما يخص بطاقة العبوة للمادة الغذائية المعالجة بالاشعاع يجب وضع العلامة المستخدمة دوليا في مكان واضح على العبوة أن تتضمن تحذيراً بعدم معالجة المادة بالاشعاع مرة أخرى ويوضح نصا أن المادة معالجة بالاشعاع مع ذكر القيمة الغذائية للمواد المصنعة
مادة سابعة
تتولى بلدية الكويت التأكد من الاشتراطات السابقة ذكرها قبل ارسال العينات الغذائية الى قسم مختبرات الصحة العامة بوزارة الصحة لاجراء التحاليل اللازمة عليها .
مادة ثامنة
يتولى قسم مختبرات الصحة العامة بوزارة الصحة اجراء التحاليل المختبرية على المادة الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بكتريولوجيا وكيميائيا .
مادة تاسعة
تتولى إدارة الوقاية من الاشعاع متابعة الاجراءات الخاصة بالاستيراد والفحص ومواكبة أي مستجدات تتعلق بمعالجة الغذاء بالاشعاع وتزويد بلدية الكويت وقسم مختبرات الصحة العامة بوزارة الصحة بهذه المعلومات .