إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 403 لسنة 2001 بشأن التأشير فى سجل شركات الاستثمار بالتعديل على بيانات شركة الامانة للاستثمار

رقم التشريع وسنته

403 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠١/٤٠٣/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناء على كتابي شركة الأمانة للاستثمار المؤرخين ٢٠٠١/١٠/١ و ٢٠٠١/١٠/٢٥، بطلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار، بالتعديل التالي على بيانات شركة الأمانة للاستثمار:

أولاً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة وذلك على النحو التالي:

السيد/ جاسم محمد عبدالله ززيحان رئيس مجلس الإدارة

السيد/ سعود احمد مبارك العصفور نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ زيد ابراهيم زيد الخنيزي عضو مجلس الإدارة

ثانياً: تعديل الاحتياطيات على النحو التالي:

زيادة الاحتياطي القانوني من /٣٦٨،٥١٤ دينار كويتي إلى /٥٣٥،٥٩٤ دينار كويتي.

زيادة الاحتياطي العام من /٣٦٨،٥١٤ دينار كويتي إلى /٥٣٥،٥٩٤ دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: ٢٣ شعبان ١٤٢٢هـ

الموافق: ٨ نوفمبر ٢٠٠١م

قرار رقم ٢٠٠١/٤٠٤/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٧) - (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناء على كتاب شركة عمان للصرافة المحدودة بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٨بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة عمان للصرافة المحدودة :

خروج الشريك / سيف احمد الغرير .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ٢٣ شعبان ١٤٢٢هـ

الموافق : ٨ نوفمبر ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي