قرار إداري رقم (207 GM/2021)
بشأن تجديد قيد مكتب / راكان للاستشارات
الهندسية لصاحبه المهندس / راكان نايف حزام العجمي + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2017/292) المؤرخ في 2017/6/14 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00012-2021) بتاريخ 2021/5/25.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/7) بتاريخ 2021/5/19 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي+ تجديد قيد مهندسين + قيد مهندسين.
قرر
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/7) المنعقدة بتاريخ 2021/5/19 بالموافقة على تجديد قيد مكتب / راكان للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / راكان نايف حزام العجمي [ تخصص - مدني ] - والواقع في محافظة حولي - منطقة الشعب - قطعة رقم (8) - قسيمة رقم (75) - فيلا رقم (V -2) - الدور الأرضي و الأول - على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفا جميع الاشتراطات الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية و الدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2007/193) - وتعديلاته .
مادة ثانية
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/7) المنعقدة بتاريخ 2021/5/19 بالموافقة على تجديد قيد عدد (8) مهندسين المذكورين لدى مكتب / راكان للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / راكان نايف حزام العجمي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفا جميع الشروط الواردة ) بالمالدة الثامنة ) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية و الدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (193) لسنة (2007) - وتعديلاته - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أحمد حلمي نور الدين قناوي | مصري | 286122404042 | مدني | الإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 2 | إسماعيل حسين خازم | لبناني | 267011006013 | معماري | الإشراف التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 3 | محمد عبد الحليم محمد الطناني | مصري | 271031103816 | مدني | الإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 4 | إبراهيم فرغل محمد عبد الحميد | مصري | 282021303746 | مدني | الإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 5 | محمد سامي فاروق عبد الله غانم | مصري | 291030302192 | مدني | الإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 6 | محمد علي علي حسن السقاط | مصري | 285072010701 | مدني | الإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 7 | أيمن فخري سيدين يوسف | مصري | 284081604769 | مدني | الإشراف والتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 8 | محمود عبد العزيز سليمان أحمد | مصري | 286112905775 | مدني | الإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي |
مادة ثالثة
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/7) المنعقدة بتاريخ 2021/5/19 بالموافقة على قيد المهندسين المذكورين عدد (2) لدى مكتب / راكان للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / راكان نايف حزام العجمي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفا جميع الشروط الواردة ( بالمادة الثامنة) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (193 لسنة 2007) - وتعديلاته - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أحمد عفيفي أحمد عفيفي | مصري | 284052810926 | مدني | الإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 2 | علا حسن محمد جوده | مصري | 270121506868 | عمارة | الإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي |
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 9 يونيو 2021 م