إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 407 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر.

رقم التشريع وسنته

407 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 406 لسنة 2019

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8247 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصرين الآتي اسماهما أبناء المواطنة / أمل سعد حسن بندر العجمي من مطلقها / أحمد عبده أحمد عبدالله – يمني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- نور أحمد عبده أحمد عبدالله مواليد الكويت في 2007/5/3م.

2- غرور أحمد عبده أحمد عبدالله مواليد الكويت في 2009/3/6م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الــداخـليــــــة

خـالــد الجــراح الصبـاح

صدر في : 7 رمضان 1440 هـ

الموافق : 12 مايو 2019 م

(قرار وزاري رقم 407 لسنة 2019)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 33831 المؤرخ 2018/12/24 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ يوسف خالد حسن شحاده البيتوني – مواليد الكويت في 2011/8/5 ابن المواطنة/ أمل محمد عبدالله حسن القطان – أرملة المرحوم/ خالد حسن شحاده البيتوني – أردني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الــداخـليــــــة

خـالــد الجــراح الصبـاح

صدر في: 7 رمضان 1440 هـ

الموافق : 12 مايو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي