الكويت اليوم العدد 1319 السنة الثالثة والستون
4
الأحد 19 ربيع الأول 1438 هـ - 18 /2016/12م
قرار وزاري رقم ( 4067 ) لسنة 2016
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 22004 المؤرخ 2016/11/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عبدالعزيز سعيد منصور فتح المرزوق - مواليد الكويت في 2012/6/4 ابن المواطنة/ خيريه حسين أحمد محمد - أرملة المرحوم/ سعيد منصور فتح المرزوق - يمني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخليــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 6 ربيع الأول 1438هـ
الموافق : 5 ديسمبر 2016م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 129 / أ ) لسنة 2016
بإشهار الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية وإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام رقم (2016/8) المنعقد بتاريخ 2016/6/30 بالموافقة على إشهار " الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
- وعلى النظام الأساسي ' للجمعية الكويتية لدعم المخترعين " .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة أولى
تشهر الجمعية الكويتية لدعم المخترعين لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر بتاريخ : 13 ربيع الأول 1438هـ
الموافق : 12 ديسمبر 2016 م