وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 406 لسنة 2019
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8247 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصرين الآتي اسماهما أبناء المواطنة / أمل سعد حسن بندر العجمي من مطلقها / أحمد عبده أحمد عبدالله – يمني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- نور أحمد عبده أحمد عبدالله مواليد الكويت في 2007/5/3م.
2- غرور أحمد عبده أحمد عبدالله مواليد الكويت في 2009/3/6م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الدخـليــــة
خالـــد الجــراح الصبـــاح
صدر في : 7 رمضان 1440 هـ
الموافق : 12 مايو 2019 م
(قرار وزاري رقم 407 لسنة 2019)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 33831 المؤرخ 2018/12/24 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر / يوسف خالد حسن شحاده البيتوني – مواليد الكويت في 2011/8/5 ابن المواطنة/ أمل محمد عبدالله حسن القطان - أرملة المرحوم/ خالد حسن شحاده البيتوني – أردني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الدخـليــــة
خالـــد الجــراح الصبـــاح
صدر في: 7 رمضان 1440 هـ
الموافق : 12 مايو 2019 م