إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 404 لسنة 2016 بشأن إلغاء القرار الوزارى رقم 166 لسنة 2011 .

رقم التشريع وسنته

404 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (404) لسنة 2016

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما

- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1162 لسنة 2013 بتحديد ( وزير الصحة ) الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 908 لسنة 2016 المتخذ في اجتماعه رقم 2016/28 المنعقد بتاريخ 2016/7/4 المتضمن الموافقة من حيث المبدأ على نقل الوحدات الإدارية والرقابية والفنية والمختبرات ذات الصلة بعملها من بعض الجهات الحكومية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية

- وعلى القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2011 بشأن اعتماد لائحة المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية اللازمة للترخيص في فتح مختبر أهلي لفحص الأغذية لغرض الإفراج والتداول

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل

قرر

مادة أولى : يُلغى القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2011 المشار إليه .

مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، وينشر بالجريدة الرسمية

وزير الصحة

د. علي سعد العبيدي

صدر في: 23 صفر 1438هـ

الموافق: 23 نوفمبر 2016م

قرار وزاري رقم (394) لسنة 2016

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

- وعلى تعميم وزارة المالية رقم (1994/4) بشأن المزايدات العامة.

- وعلى طلب وزارة المالية بضرورة طرح استغلال المواقع المستغلة من قبل الغير بوزارة الصحة بمزايدة عامة.

- وعلى توصية مجلس الوكلاء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/6/2، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح مزايدة عامة لاستغلال المواقع المستغلة حاليا من قبل الغير بوزارة الصحة.

- وعلى توصيات تقرير فريق العمل المشكل بموجب القرار الإداري رقم (1584) لسنة 2016 لوضع ضوابط تنظيم واستغلال مواقع الوزارة من قبل الغير وإعداد شروط المزايدة لهذا الغرض.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى : تعتمد لائحة ضوابط الاستثمار لاستغلال المواقع التابعة للمستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة من قبل الغير المرافقة لهذا القرار .

مادة ثانية : تتولى إدارة الخدمات العامة ببحاز شئون الخدمات مهام متابعة استغلال المواقع من جانب الغير بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالوزارة.

مادة ثالثة: يراعى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على موافقات الجهات الرقابية بالدولة على كافة الوثائق والعقود المتعلقة باستثمار المواقع من جانب الغير، وفقا للإجراءات والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق مع جهاز الشئون المالية.

مادة رابعة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

الدكتور / علي سعد العبيدي

صدر في : 2 صفر 1438 هـ

الموافق : 2 نوفمبر 2016 م

لائحة ضوابط الاستثمار في جميع المواقع

والمراكز الإدارية والصحية التابعة لوزارة الصحة

مادة أولى : تعريفات :

أ- الوزارة - وزارة الصحة .

ب- الوزير - وزير الصحة .

ج- الإدارة المختصة - إدارة الخدمات العامة .

د- المواقع - مساحات الأراضي الفضاء أو العقارات الشاغرة التي تمتلكها الوزارة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات .

هـ- الاستثمار - توظيف وتشغيل المواقع التابعة للوزارة بهدف المحافظة عليها وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمة .

و- المزايدة العامة - تأجير المواقع التابعة للوزارة بهدف الوصول لأعلى سعر عن طريق دعوة أكبر عدد ممكن من المستثمرين للمشاركة .

ز- المستثمر - الشخص أو الأشخاص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية والذين يحق لهم ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب قوانين ولوائح وزارة التجارة .

مادة ثانية : يناط إلى إدارة الخدمات العامة التابعة لجهاز شئون الخدمات مهام متابعة أعمال استغلال المواقع التابعة للوزارة من الغير بالتنسيق مع الجهات المعنية وتختص بالأمور التالية :

1- تلقي طلبات المناطق الصحية والإدارات بشأن استغلال المواقع للأنشطة المعتمدة والطلبات التي ترد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بأحد مواقع الوزارة لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها .

2- متابعة عقود المزايدات المبرمة مع المستثمرين للتأكد من التزامهم لشروط وبنود المزايدة .

3- متابعة الدفعات المستحقة على المستثمرين لصالح الوزارة والتأكد من التزامهم بالدفعات المستحقة حسب شروط وبنود عقد المزايدة بالتنسيق مع الشئون المالية .

4- إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزايدات بالتنسيق مع الإدارات المعنية .

مادة ثالثة : يشترط للموافقة على مشروع الاستثمار الالتزام بالتالي :

1- تقوم كل جهة في حالة رغبتها في استثمار استغلال مواقع بتقديم طلب إلى إدارة الخدمات العامة .

2- يحدد في الطلب المساحة الاجمالية للموقع المراد الاستثمار به .

3- يجب أن يحدد نوع النشاط المطلوب الاستثمار به .

4- تحديد القيمة التقديرية للاستثمار .

5- يجب أن يكون الاستثمار في أحد الانشطة التالية :

أ- كافتيريا ب- كوفي شوب

ج- محل بيع حلويات د- مطعم

هـ- هدايا وكماليات و- طباعة وتصوير

ز- محل زهور ح- ماكينة سحب آلي

ط- فرع بنك ك- مكائن حلويات والعصائر

ل- بقالة م- مستلزمات الرعاية والعناية بالأسنان

6- تقديم دراسة مختصرة عن المشروع ونوع النشاط .

7- عمل مخطط كروكي يوضح موقع المشروع ومساحته .

مادة رابعة : لا يجوز تكرار النشاط الواحد من أكثر من مستثمر أو إضافة أنشطة أخرى أو مساحات إضافية إلا بتوصية من جهاز الخدمات وموافقة الوزير .

مادة خامسة : لا يجوز للمناطق والإدارات أو أي جهة الاستثمار بمعرفتها في أي من الانشطة المشار إليها في المادة السابقة .

مادة سادسة : يحظر على موظفي الوزارة وعلى أقربائهم من الدرجتين الأولى والثانية التقدم بالاستثمار في مواقع الوزارة .

مادة سابعة : تقوم إدارة الخدمات العامة بتلقي طلبات المناطق والمواقع في شأن الاستثمار وإعداد كراسة شروط المزايدة تمهيداً لإرسالها إلى جهاز الشئون المالية للقيام بـإجراء طرح المزايدة وفـقـاً لتعميم وزارة الـماليـة رقـم (4) لسنـة 1997 بـشـأن المزايدات الحكومية .

مادة ثامنة : تـقـوم إدارة الـخدمات الـعـامـة بـدراسة العطاءات المقدمة مـن الـمـسـتثمـرين وإصـدار التوصية اللازمة بالترسية تمهيداً لإرسالها الى جهاز الشئون المالية لاستكمال إجراءات التعاقد حسب اللوائح والنظم المقررة في هذا الشأن. كما تقوم الادارة بمتابعة تنفيذ العقود طوال فترة سريانها بالتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع المواقع المشمولة بـالعقود والتأكد من الالتزام بالشروط العامة والخاصة، والتحقق من الاشتراطات الصحية الخاصة بـالعاملين بالكافتيريات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بـالوزارة .

مادة تاسعة : الإيجار لا يكون إلا عن طريق مزايدة علنية .

مادة عاشرة : لا يجوز استخدام العقار أو الموقع من قبل المستثمر لغير الغرض الذي خصص من أجله .

مادة حادية عشرة : لا يجوز للمستثمر تأجير العقار للغير من الباطن مع مراعاة الشروط الواردة في كراسة المزايدة.

مادة ثانية عشرة : يجوز للوزارة إنهاء أو فسخ التعاقد مع المستثمر لدواعي المصلحة العامة .

مادة ثالثة عشر : تحتسب مدة العقد اعتبارا من تاريخ استلام المستثمر للموقع من الوزارة خالياً وبموجب محضر تسليم وبشروط ألا يزيد ذلك عن شهر واحد من تاريخ توقيع العقد مع مراعاة الشروط الواردة في كراسة المزايدة .

مادة رابعة عشر : في حالة تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر الاستلام للموقع يتم إخطاره على عنوانه الثابت لدى الجهة الإدارية و تحتسب مدة العقد من تاريخ الإخطار مع مراعاة الشروط الواردة في كراسة المزايدة .

مـادة خامسـة عشر : تحـدد مـدة الإيجـار فـي العقد والنص عليه بكراسة الشروط حسب كل حالة على حدة مع مراعاة التعميم رقم (4) لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية .

مـادة سادسـة عشر : يتعين مـراعـاة وتحديـد الاشتراطات الصحيـة والهندسية وآلية التفتيش والمراقبة والجهة المسئولة عنها عند إعداد كراسة المزايدات حسب نوع النشاط .

مادة سابعة عشر : تطبق هذه اللائحة على جميع المواقع المملوكة أو المستغلة من الوزارة .

مادة ثامنة عشر : يعمل بموجب أحكام هذه اللائحة ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامها .

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (373) لسنة 2016

بشأن أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور.

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2008/505) بتاريخ 2008/12/18 بشأن أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية.

- وبناء على الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2015/2014 بشأن إعادة النظر في القرار رقم (505) لسنة 2008 بشأن أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية ليتناسب مع أسعار السوق السائدة لزيادة الإقبال على المكالمات الدولية.

- وبناء على الدراسة المقدمة من السيد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المالية لتخفيض اسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية بنسبة 15% لمعظم دول العالم ماعدا دول مجلس التعاون والدول العربية.

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.

- و نظراً لمقتضيات الصالح العام.

( قرر )

المادة الأولى : تسرى التعريفة الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار في التحصيل المحلي للاتصالات الدولية بين دولة الكويت والدول المرفقة بالجدول.

المادة الثانية : على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 2017/1/2 .

وزير الدولة لشئون الإسكان

ووزير المواصلات بالوكالة

ياسر حسن أبل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي