(قرار رقم 747 لسنة 2025)
بشأن معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الإختصاصات.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1382 المؤرخ 2025/1/26 ومرفقاته.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ دلال ثميل خميس عبيد العنزي من مطلقها/ خالد فرحان خلف العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- ضحى خالد فرحان خلف العنزي
مواليد الكويت في 2011/11/7م.
2- أنوار خالد فرحان خلف العنزي
مواليد الكويت في 2013/10/23م.
3- يعقوب خالد فرحان خلف العنزي
مواليد الكويت في 2015/6/22م.
4- الزين خالد فرحان خلف العنزي
مواليد الكويت في 2015/6/22م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية
الفريق سالم نواف الأحمد الصباح
صدر في: 2 رمضان 1446هـ
الموافق: 2 مارس 2025م
وزارة العدل
قرار وزاري رقم (125) لسنة 2025
باستبدال المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2021 بالشروط والضوابط الخاصة بالإعلان الإلكتروني
وزير العدل،،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1997 والقانون رقم (107) لسنة 2013،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982 والمرسوم بقانون رقم (94) لسنة 2024،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والمعدل بالقانون رقم (108) لسنة 2014 والقانون رقم (22) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة والمعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2018،
- وعلى المرسوم في شأن وزارة العدل الصادر بتاريخ 8 صفر لسنة 1399 هـ الموافق 7 يناير 1979 م،
وعلى المرسوم رقم (266) لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم (37) لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني والمعدل بالمرسوم رقم (182) لسنة 2023.
- وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمرسوم المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2021 بالشروط والضوابط الخاصة بالإعلان الإلكتروني،
- وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمركز الوطني للأمن السيبراني،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2021 المشار إليه النص الآتي:
"تحدد الوسائل الإلكترونية التي يصح بها الإعلان الإلكتروني بأي مما يلي:
1- تطبيق هويتي لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يُعتد بالشهادة الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.
2- تطبيق سهل لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الجهة المشغلة للتطبيق، ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من تاريخ ووقت استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من الجهة المشغلة للتطبيق في هذا الشأن.
3- تطبيق سهل الأعمال (Business) لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الجهة المشغلة للتطبيق، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يُعتد بالشهادة الصادرة من الجهة المشغلة للتطبيق في هذا الشأن.
4- البريد الإلكتروني للمعلن إليه إذا كان مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقاً لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلام الخادم الخاص بهذا البريد للرسالة لإلكترونية، وعند الإنكار يُعتد بالشهادة الصادرة من سجلات وزارة العدل الإلكترونية من واقع بيانات خادم البريد الإلكتروني للمعلن إليه.
5- الخدمة الشبكية (Web Service) وفقاً للنظام المعتمد من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمركز الوطني للأمن السيبراني، ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من تاريخ ووقت استلام الجهة المعلنة للإعلان عبر الخدمة، وعند الإنكار. يُعتد بالشهادة الصادرة من الجهة المعلنة.
6- الرسائل النصية (S.M.S) الواردة لرقم الهاتف المحمول للمعلن إليه إذا كان مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقاً لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلام المعلن إليه للرسالة النصية، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة.
ويجوز أن يتم الإعلان بأي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.
مادة ثانية
على المسؤولين -كل في نطاق اختصاصه- تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم الأول للشهر التالي لصدوره.
وزير العدل
المستشار/ ناصر يوسف السميط
صدر في : 9 رمضان 1446هـ
الموافق 9 مارس 2025 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (39) لسنة 2025
بشــــــأن
تجديد قيد السيد/ براك عبدالمحسن محمد العتيقي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ براك عبد المحسن محمد العتيقي رقم (EA/0004/2013) الصادرة بتاريخ 2022/05/10؛
- وعلى طلب السيد/ براك عبدالمحسن محمد العتيقي لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ براك عبدالمحسن محمد العتيقي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/05/10.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 16 مارس 2025 م