ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
التاريخ:
الاشارة:
قرار رقم )6
2009 ( لسنة
( من قرار مجلس الخدمة 3) ( من المادة 2) بشأن استبدال نص البند المدنية
بشأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب 2006 ( لسنة 38) رقم ـــــــــــــــــــــــــــ
مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب. -وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية. -و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - قـــــرر- (مادة )اولى يستبدل بنص البند (2)من المادة (3)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (38)لسنة 2006 المشار اليه النص الآتي: ) المنتدبون للعمل بوظائف السكرتارية للسادة الوزراء أو لرؤساء الجهات المعينين بدرجة وزير وبما لا يجاوز الحد الأقصى لعدد السكرتارية المقرر لكل منهم، وكذلك المنتدبون أو المنقولون للعمل بوظيفة سائق لسيارة كل منهم ( مادة )ثانية( يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ/د. محمد صباح السالم الصباح
صدر في:24 رمضان 1430هـ الموافق 14 سبتمبر 2009م