إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 636
-
قرارات : 14,799
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (4) لسنة 2026 بشأن تجديد أعمال اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1806 · 2026-08-30

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للقوى العاملة

🔍

قرار وزاري رقم (4) لسنة 2026 بشأن تجديد أعمال اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين

الهيئة العامة للقوى العاملة قرار وزاري رقم (4) لسنة 2026 بشأن تجديد اعمال اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته؛

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بإنشاء الطيبة العامة للقوى العاملة؛

- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة؛

- وعلى الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية؛

- وعلى لائحة تنظيم العمل النقابي الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (1470) لسنة 2015

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لتسيير أعمال المنظمة النقابية في حال عدم وجود مجلس إدارة؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين؛

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة؛

قرر

مادة (1) تجدد اعمال اللجنة المؤقتة لتولي مهام تسيير أعمال الاتحاد الكويتي للمزارعين لمدة ثلاث أشهر وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة من السادة التالية أسماؤهم:

1. السيد/ أحمد مصلط فهران العدواي ئيساً

2. السيد/ فهد مسفر جابر الحيان نائبا للرئيس

3. السيد/ أحمد ناصر شبيب الشباك أمين السر

4. السيد/ عبيد ناصر عبدالله النفيشان -- أمين الصندوق ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص في أداء مهامهاء دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (2) تتولى اللجنة القيام بالمهام المبينة في المادة (3) من القرار الوزاري رقم

(3) لسنة 2025, وعلى الأخص ما يلي:

، تسيير العاجل من الأمور الإدارية والمالية للاتحاد.

، تحصيل الاشتراكات من الأعضاء.

، إعداد وتحديث كشوف أعضاء الجمعية العمومية المستوفين لشروط العضوية وحق التصويت.

‎٠‏ الدعوة لعقد جمعية عمومية.

، الإشراف على إجراءات الترشح والانتخابات وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بما.

مادة (3) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه؛ ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء بالإضافة إلى الرئيس أو نائبه على الأقل،. وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (4) تعد اللجنة تقريراً مفصلاً عن كافة أعمالها وتعرضه على أول جمعية عمومية للاتحاد لاعتماده؛ وتقدم نسخة منه للوزير المختص.

مادة (5) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعودالصباح صدر في: 14 صفر 1448ه الموافق: 28 يوليو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي