إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1002) لسنة 2016م بشأن حل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمباز وتعيين لجنة مؤقتة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1316 · 26 نوفمبر 2016

رقم التشريع وسنته

1002 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (1002) لسنة2016م

بشأن حل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمباز وتعيين لجنة مؤقتة

رئيس مجلس الإدارة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ، والمعدل بالقانون رقم ( 34) لسنة 2016م ،

- والمرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها والقوانين المعدلة له،

- و القانون رقم (97) لسنة 2015م في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- و المرسوم رقم (281) لسنة 2015م بتعيين اعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1206) لسنة 2015م بشأن تسمية وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الوزير المختص بالإشراف

على الهيئة العامة للرياضة ،

- و قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015م بتشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة ،

- والقرار رقم (254) 1998م بتعديل لائحة قواعد وشروط المشاركة في اللقاءات والاجتماعات والدراسات الخارجية لقطاعي الشباب والرياضة ،

- والقرار رقم (577) لسنة 2001م بتعديل بعض احكام لائحة قواعد وشروط المشاركة في اللقاءات والاجتماعات والدراسات الداخلية والخارجية لقطاع الرياضة الصادرة بالقرار رقم (287) لسنة 1995م المعدل بالقرار رقم (254) لسنه 1998 م ،

- والقرار رقم (578) لسنة 2001م بشأن إصدار اللائحة المالية للهيئات الرياضية ،

- والقرار رقم (440) لسنة 2016م بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية ،

- والقرار رقم ( 617) لسنة 2016م بشأن تحديد المختصين بالتفتيش على الهيئات الرياضية وتنظيم اختصاصاتهم ،

- والتعاميم الصادرة عن الهيئة العامة للرياضة ارقام (24) لسنة 2011م ، (42)لسنة 2014م ، (50) لسنة 2015م ، (11) لسنة 2016م ، ( 55) لسنة 2016م بشأن تسوية العهد المالية واقفالها ورد الفائض عنها ،

- وتقرير لجنة الرقابة المالية والإدارية والتنظيمية على الهيئات الرياضية المشكلة بالقرار رقم (642) لسنة 2016م والمتضمن التوصية بتطبيق نصي المادتين رقمي (12) و(20) من القانون رقم (42) لسنة 1978م المشار اليه وتعديلاته.

- و مذكرة ادارة الشئون القانونية رقم (22626) المؤرخة 23/ 2016/11م بشأن مخالفات مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمباز، والمستندات والاوراق المرفقة بها والمؤيدة لها ، والمنتهية الى التوصية بحل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمباز وما يتبع ذلك من اجراءات تطبيقاً للقانون ،

- ومذكرة السيد الدكتور/ نائب المدير العام لشئون الرياضة رقم ( 22730 ) المؤرخة 24/ 2016/11م المرفوعة للمدير العام للهيئة العامة للرياضة ، المتضمنة موافقته على ما ورد بمذكرة الادارة القانونية بشأن مخالفات مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمباز، وتأييده لما انتهت اليه ،

- وموافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم ( 12) المنعقد بتاريخ 11/24/ 2016م بحل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمباز وتعيين لجنة مؤقتة وذلك للأسباب الآتية :-

أولا: مخالفة مجلس إدارة الاتحاد المذكور للوائح والقرارات والتعاميم الصادرة من الهيئة العامة للرياضة بشأن تسوية وإقفال العهد النقدية المسلمة للاتحاد ورد الفائض المالي عنها .

ثانيا: مخالفة مجلس إدارة الاتحاد للائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 578 لسنه 2001 وذلك وفقا للثابت من تقرير فريق التفتيش بشأن الملاحظات المالية على المركز المالي للاتحاد .

- وللصالح العام .

قرر

(مادة أولى )

حل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمباز .

(مادة ثانية )

تعيين لجنة مؤقتة تتولى الاختصاصات المخولة لمجلس ادارة الاتحاد الكويتي للجمباز ، وذلك لمدة ستة اشهر، وتتكون اللجنة من السادة الاتية اسماؤهم بعد :

1. السيد/ احمد حسن محمد الأنصاري رئيساً

2. السيد / براك دعيج خلف نهابه حماده نائب الرئيس

3. السيد/ خلف عبد الله خلف الصوله عضواً

4. السيد/ صلاح عسكر سعود البلوشي عضواً

5. السيد / عبد اللطيف أحمد مراد عبد الرضا عضواً وتتولى اللجنة عملها بدون أجر أو مكافاة مالية أو مقابل من أي نوع.

(مادة ثالثة )

تتولى اللجنة المؤقتة والمذكورة في المادة الثانية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام هذا القرار وتمثيل دولة الكويت محليا وخارجيا .

(مادة رابعة )

تتولى الهيئة العامة للرياضة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستلام الفوري والكامل لمقر الاتحاد الكويتي للجمباز ومنشآته ومرافقة وجميع العهد والمستندات والسجلات والأوراق والمحاضر والبيانات والمنقولات والاجهزة وكافة متعلقات وممتلكات الاتحاد الكويتي للجمباز .

(مادة خامسة )

على اللجنة المؤقتة اتخاذ ما يلزم من اجراءات تجاه مخالفات مجلس الإدارة المنحل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .

( مادة سادسة )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من احكام ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإبلاغه لذوى الشأن .

رئيس مجلس الادارة

وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في : 24 صفر 1438 هـ

الموافق : 24 نوفمبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي