إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 348 لسنة 1995 بشأن حل مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية وتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية .

رقم التشريع وسنته

348 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٣٤٨) لسنة ١٩٩٥

بحل مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية

وتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.

وعلى المرسوم الصادر في ٧/ ١/ ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرارنا رقم (١٤٧) لسنة ١٩٩٥ بشأن مراجعة أعمال ونشاط جمعية الشعب التعاونية .

وبناء على ما ثبت من أعمال اللجنة سالفة الذكر من تجاوزات ومخالفات مالية ومحاسبية وقانونية .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

يحل مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية .

مادة (٢)

يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة لمدة عام من تاريخ صدور هذا القرار من السادة : ـ

١ - المهندس/ توفيق محمد بوحمد

۲ ـ نادر حسن جوهر حيات

٣ ـ عبد العزيز محمد جمال

٤ ـ ثابت عبد الرحمن البالول

٥ ـ عامر سعد الحشان

٦ ـ عبدالمحسن علي الطويرش

٧ - خليفة محمد الشطي

٨ ـ محمد علي الجاركي

٩ ـ خالد محمد جاسم المسباح

مادة (۳)

على مجلس الإدارة المنحل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار تسليم مجلس الإدارة المعين كافة الأوراق والمستندات والأموال وكافة العهد التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم مع مراعاة أحكام المادة ٣٦/ هـ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .

مادة (٤)

يجتمع مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخه على الأكثر لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمينا السر والصندوق من بين أعضائه .

مادة (٥)

يتولى مجلس الإدارة المعين مباشرة كافة اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الجمعية المنصوص عليها في نظامها الأساسي .

مادة (٦)

على مجلس الإدارة المعين خلال شهر من تعيينه اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي والخاصة بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماعها السنوي لإقرار الميزانية العمومية للجمعية والتصديق على التقريرين المالي والإداري عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٤ واختيار مراقب الحسابات .

مادة (٧)

في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المجلس المؤقت لمدة أخرى يلتزم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية ، وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمل المجلس المؤقت .

مادة (۸)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بموجبه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

صدر في : ٧ محرم ١٤١٦ هـ

الموافق : ٥ يونيو ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي