إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1001 لسنة 2016 — بدون_جهة — بشأن حل مجلس إدارة الاتحاد الكويتى للاسكواش وتعيين لجنة مؤقتة .

قرار رقم 1001 لسنة 2016

رقم التشريع وسنته

1001 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1796 السنة الثانية والسبعون
28
الأحد 6 المحرم 1448 هـ - 2026/6/21 م

بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 110- ر/ 2026

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ
2026/5/18 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى
بنك الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديلات التالية على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية:
أولاً: زيادة الاحتياطي القانوني من 308,550 دينار كويتي إلى
341,988 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
.2025/12/31
ثانياً: إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب مركز
الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية
المنتهية في 2026/12/31.

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 25 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 11 يونيو 2026 م

قرار رقم 1/ 115- ر/ 2026

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2026/5/18 بشأن
تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة لولو للصيرفة:
- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة صباح الأحمد البحرية –
قطعة (A3) – قسيمة (4151) - مبنى شركة تمدين الخيران
للمجمعات التجارية – الدور (00) – رقم الوحدة (G69).
- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة جليب الشيوخ – قطعة (1)
– شارع (90) – قسيمة (00812ا) – مبنى شركة مجموعة الأوراق
العقارية – الدور (00) – رقم الوحدة (G7) و (G16).
- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة المطار - قطعة (1) – قسيمة
(900006) – مبنى مطار الكويت الدولي – الدور (1) – رقم
الوحدة (FM101).
- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة حولي – قطعة (9) – قسيمة
(7822) – شارع عبد الله عبداللطيف العثمان – مبنى شركة الروافد
المتحدة العقارية / علي العنزي وشريكه – الدور (00) – رقم
الوحدة (26).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 23 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق: 9 يونيو 2026 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي