قرار وزاري رقم (71) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن التراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
- وعلى محضر ضبط مخالفة رقم (481) بتاريخ 2020/3/14
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم م/2018/117 الصادر بتاريخ 2017/12/10 وفقا لنص المادة 7/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 وذلك لارتكابه مخالفة الشروط الصحية المقررة في تعاميم وزارة التجارة والصناعة بإلغاء المزادات استنادا على توجيهات مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات والاختلاط التي تساعد على انتشار فيروس كورونا وتفشي العدوى
مادة ثانية
على كافة المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 20 رجب 1441 هـ
الموافق: 15 مارس 2020 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (62) لسنة 2020
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على المادة ( 36 ) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
- وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983 و48 لسنة 1987 المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018، في اجتماعها ( 1 / 2020 ) .
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتعديلاته.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية.
قرر
مادة أولى
تضاف المواد التالية وأملاحها ومستقاتها ونظائرها ومتحصلاتها إلى الجدول رقم (2) من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
| الاسم الكيميائي Chemical Name | الأسماء غير التجارية الأخرى أو الأسماء الدارجة Other Non-Proprietary or Trivial Names | الأسماء غير التجارية الدولية International Non-Proprietary Name |
|---|---|---|
| 3- Carboxylate-1H-indole | Carboxylate Indoles | —— |
| 3-Carboxylate-1H-indazole | Carboxylate Indazoles | —— |
مادة ثانية
تستثنى المستحضرات الدوائية العلاجية التي يدخل في تركيبها المواد المذكورة في الجدول من المادة الأولى من هذا القرار والمسجلة في دولة الكويت، وعلى أن تكون الأدوية المستثناة بقرار من وزير الصحة.
مادة ثالثة
يبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في: 17 رجب 1441 هـ
الموافق: 12 مارس 2020 م