إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2024 بشأن اشهار الاتحاد الكويتي للمعاهد الصحية

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1715 · 30 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل

قرر

مادة أولى

تمنح الموظفة/ صيتة غلاب غالب المطيري ر.م (287111300074) - مشرف أغذية – صفة الضبطية القضائية عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل رقم (16) لسنة 2019.

مادة ثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر في: 19 نوفمبر 2024م

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار وزاري رقم (4) لسنة 2024

بشأن إشهار الاتحاد الكويتي للمعاهد الصحية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية:

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:

_ بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الإدارية المعمول بها.

_ وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.

_ وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2022 بشأن نقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة.

_ وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

_ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

يُشهر الاتحاد الكويتي للمعاهد الصحية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 22 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق: 24نوفمبر2024م

ملخص النظام الأساسي

للاتحاد الكويتي للمعاهد الصحية.

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2023/11/30 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد الكويتي للمعاهد الصحية ويقضي نظامه الأساسي بما يلي:

يقبل في عضوية الاتحاد كل من يشتغل في مجال المعاهد الصحية وتنطبق عليه الشروط التالية:

1- أن يكون ترخيص النشاط ساري المفعول.

2- لابد أن يكون العضو (الشركة أو المعهد الصحي) طالب الانضمام الى الاتحاد (كويتي).

- تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد في شهر 3 كل عام بصفة العادية.

- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة 3 سنوات ويشترط يكون العدد فردياً.

- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر وأمين سر مساعد.

- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات.

- تبدأ السنة المالية للاتحاد من يناير الى نهاية ديسمبر من كل عام.

- رسوم الانضمام إلى الاتحاد قدره (100) دينار كويتي سنوياً.

- تودع أموال الاتحاد بحسابه لدى أحد البنوك المحلية ويكون السحب منها طبقاً للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة.

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.

قرار وزاري رقم (12) لسنة 2024 م

بشأن تعديل بعض أحكام القرارات المتعلقة بانتقال العمالة الوافدة بسوق العمل

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العاملة للقوى العاملة،

- وعلى قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة أرقام (268 - 269 - 270) المتخذة باجتماعه الثالث لسنة 2025/2024،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (57/أ) لسنة 2016 بشأن إضافة رسوم مالية جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي،

- وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 في شأن ضوابط العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقرارات المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر،

- وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر،

والقرارات المعدلة له،

- وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (375) لسنة 2021 بشأن مدة انتقال الأيدي العاملة المستقدمين بتصاريح عمل على أصحاب العمل المدرجين بقوائم المتميزين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)،

- وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (294) لسنة 2023

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي