إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 59 لسنة 2011 بشأن إشهار إتحاد الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة .

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (59 / أ) لسنة 2011م

بشأن إشهار اتحاد الجامعات

والكليات والمعاهد العليا الخاصة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القانون رقم (34) لسنة 2000م بإنشاء الجامعات الخاصة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(1106) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة .

- وبناء على المراسم الصادرة بالترخيص بإنشاء بعض الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة .

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار الاتحاد والمقدمة من السيد/ عبدالله عبدالمحسن الشرهان .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى

يشهر اتحاد الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

ملخص النظام الأساسي

لاتحاد الجامعات والكليات

والمعاهد العليا الخاصة

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد بتاريخ 10/ 6/ 2010م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس اتحاد الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة ويقضي نظامه الأساسي بما يلي :

• يتكون الاتحاد من مجموع الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة المؤسسة وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة واللائحة التنفيذية لهذا القانون .

• يهدف الاتحاد إلى توثيق التعاون بين الأعضاء ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتوثيق العلاقة مع الاتحادات الأخرى المماثلة في الدول العربية والأجنبية والعمل على التنسيق مع الجهات الرسمية في شأن التشريعات ذات العلاقة .

• يتألف الاتحاد من كل مؤسسة أو شركة وكذلك الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة التي تم تأسيسها وفق نصوص القانون رقم 34 لسنة 2000 وقرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة .

• قيمة رسوم الانضمام إلى عضوية الاتحاد أو إعادة القيد (3000) دينار كويتي تدفع عند تقديم الطلب .

• قيمة الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد (1000) دينار كويتي ويجوز لمجلس الإدارة تحصيل الاشتراكات شهريا .

• تودع أموال الاتحاد في أحد البنوك الكويتية باسم اتحاد الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة ويكون السحب منها بتوقيع رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق أو نائب رئيس مجلس الإدارة في حالة غياب أمين الصندوق .

• تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول سبتمبر من كل عام وتنتهي في 31 أغسطس من كل عام .

• تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقادها وهي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد ويمثلها رؤساء الجامعات الخاصة أو من ينوب عنهم في ذلك .

• تدعى الجمعية العمومية للاتحاد للانعقاد سنويا في اجتماعها العادي خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية .

• يتكون مجلس إدارة الاتحاد من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات .

• حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتير التي يمسكها الاتحاد .

صدر في : 26 ربيع الآخر 1432هـ

الموافق : 31 مـــــارس 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي