الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص /4/ 2015
نائب رئيس مجلس الوزراء :
وزير التجارة والصناعة :
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة :
بعد الاطلاع على :-
-القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
-اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة العامة للصناعة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2010/3) بتاريخ 2010/4/22 وتعديلاتها .
-ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
قـــــــــــــرر
مادة (1) : يندب كل من الموظفين التالية أسماؤهم أدناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية ويكون لهم حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والمخازن والمحال وأخذ العينات والاطلاع على سجلاتها لمراقبة الالتزام بأحكام المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي وقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 في إصدار قانون الصناعة وما يترتب على ذلك من ضبط الحالات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة ولهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر وهم:-
-السيدة / حوراء محمد محمود القطان " مهندس تفتيش صناعي أول" .
-السيد / عبدالله محسن عبدالله العدوه " مهندس تنمية وضبط الجودة مبتدئ " .
-السيدة / منيره عادل صالح الرفدي " مراقب تفتيش صناعي أول "
-السيد / هادي محمد نادر العجمي " مراقب تفتيش صناعي " .
-السيد / عبدالله سالم راشد العجمي " مراقب تفتيش صناعي " .
-السيدة / فاطمه خالد عواد الفضلي " مراقب بيئي " .
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
مادة (3) : على مدير عام الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا القرار .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أ . د / عبدالمحسن مدعج المدعج
صدر في : 22 ربيع الآخر 1436هـ
الموافق: 11 فبراير 2015م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 62 / 2015
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المواد (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتب بنك بوبيان والذي كان آخرها بتاريخ 2015/5/4 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
استناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك والمنعقدتين بتاريخ 2015/3/8 ، يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك بوبيان:
أولاً :
- زيادة رأس المال من 196,500,150 دينار كويتي إلى 206,325,157 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 5% من رأس المال كأسهم منحة .
- زيادة الاحتياطي القانوني من مبلغ 66,202,391 دينار كويتي إلى 69,178,928 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 62,896,259 دينار كويتي ) .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من مبلغ 3,167,445 دينار كويتي إلى 6,015,357 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في . 2014/12/31
ثانياً :
- إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية على النحو التالي :
- الدكتور عبدالعزيز خليفة القصار رئيس الهيئة
- الدكتور عصام خلف العنزي عضو ومقرر الهيئة
- الدكتور محمد عواد الفزيع عضــــــــــواً
- الدكتور علي إبراهيم الراشد عضــــــــــواً
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 29 رجـــــب 1436هـ
الموافق : 18 مــايــو 2015م