قرر
المادة الأولى
يســتبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم (62) لســـنة 2019 و تعديلاته المشار إليه بالنص التالي:
يُشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي برئاسة المستشار / محمد إبراهيم الشيخ محمد الخلف (وكيل محكمة الاستئناف ) و عضوية كل من :
| م | الاسم | المسمى الوظيفي | الصفة |
|---|---|---|---|
| 1 | المستشار/ محمد عجلان عبدالله فالح الشمري | وكيل محكمة الاستئناف | رئيساً |
| 2 | المستشار/ فهد ذعار حماس العتيبي | مستشار بمحكمة الاستئناف | عضواً |
| 3 | المستشار/ يحي محمد حسن الكندري | مستشار بمحكمة الاستئناف | عضواً |
| 4 | الدكتور / علي فلاح الحصينان | أستاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة الكويت | عضواً |
| 5 | الدكتور / عبدالوهاب عبداللطيف صادق | أستاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة الكويت | عضواً |
| 6 | الاستاذ/ محمد خالد المطوع | محام | عضواً |
المادة الثانية
على جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخـصه – اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب
عبدالرحمن بداح المطيري
صدر في: 15 رمضان 1442هـ
الموافق: 27 ابريل 2021م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص / 2 / 2021
وزير التجارة والصناعة:
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة:
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم 56 لسنه 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
. اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة العامة للصناعة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2010/3) بتاريخ 2010/04/22 وتعديلاتها.
. ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
قــــــــــرر
مادة (1)
يندب كل من الموظفين التالية أسمائهم ادناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة قانون الصناعة رقم (1996/56).
| • السيدة/ حوراء محمد محمود حسين | "مهندس سلامة صناعية مبتدئ". |
|---|---|
| • السيدة/ دانة عماد حسن الشواف | "مهندس سلامة صناعية مبتدئ". |
| • السيد/ عيسى محمد عيسى عباس | "مهندس سلامة صناعية مبتدئ". |
| • السيد/ عبد الله هاني محمد الجعفر | "مهندس سلامة صناعية مبتدئ". |
| • السيد/ صالح زيد صالح العازمي | "مراقب طوارئ وسلامة أول". |
| • السيد/ أحمد عواد عبد الله الدواي | "مساعد مشرف طوارئ وسلامة". |
| • السيد/ علي خضر محمد المطيري | "مراقب طوارئ وسلامة". |
| • السيد/ بدر سعد سلمان حمادة | "مشرف طوارئ وسلامة أول". |
| • السيد/ بدر سعيد ماضي الحجري | "مراقب طوارئ وسلامة". |
| • السيد/ محمد معجب فلاح العجمي | "مشرف تفتيش صناعي". |
| • السيدة/ العنود محمد السبيعي | "مشرف تفتيش صناعي أول". |
| • السيد/ سعيد عبد الله الدوسري | "مشرف تفتيش صناعي أول". |
| • السيدة/ فاطمة محمد الشهابي | "مشرف تفتيش صناعي أول". |
| • السيدة/ مها يوسف محمد سالم | "مراقب بيئي". |
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة (3)
على مدير عام الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا القرار .
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د . عبد الله عيسى السلمان
صدر في تاريخ:14 رمضان 1442 هـ
الموافق: 26 ابريل 2021 م