إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2 لسنة 2021 بشأن يندب كل من الموظفين التالية اسمائهم ادناه بالاضافة الى عملهم الاصلي لمراقبة قانون الصناعة رقم (1996/56).

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

المادة الأولى

يســتبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم (62) لســـنة 2019 و تعديلاته المشار إليه بالنص التالي:

يُشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي برئاسة المستشار / محمد إبراهيم الشيخ محمد الخلف (وكيل محكمة الاستئناف ) و عضوية كل من :

مالاسمالمسمى الوظيفيالصفة
1المستشار/ محمد عجلان عبدالله فالح الشمريوكيل محكمة الاستئنافرئيساً
2المستشار/ فهد ذعار حماس العتيبيمستشار بمحكمة الاستئنافعضواً
3المستشار/ يحي محمد حسن الكندريمستشار بمحكمة الاستئنافعضواً
4الدكتور / علي فلاح الحصينانأستاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة الكويتعضواً
5الدكتور / عبدالوهاب عبداللطيف صادقأستاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة الكويتعضواً
6الاستاذ/ محمد خالد المطوعمحامعضواً

المادة الثانية

على جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخـصه – اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب

عبدالرحمن بداح المطيري

صدر في: 15 رمضان 1442هـ

الموافق: 27 ابريل 2021م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص / 2 / 2021

وزير التجارة والصناعة:

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة:

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم 56 لسنه 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

. اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة العامة للصناعة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2010/3) بتاريخ 2010/04/22 وتعديلاتها.

. ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

قــــــــــرر

مادة (1)

يندب كل من الموظفين التالية أسمائهم ادناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة قانون الصناعة رقم (1996/56).

• السيدة/ حوراء محمد محمود حسين"مهندس سلامة صناعية مبتدئ".
• السيدة/ دانة عماد حسن الشواف"مهندس سلامة صناعية مبتدئ".
• السيد/ عيسى محمد عيسى عباس"مهندس سلامة صناعية مبتدئ".
• السيد/ عبد الله هاني محمد الجعفر"مهندس سلامة صناعية مبتدئ".
• السيد/ صالح زيد صالح العازمي"مراقب طوارئ وسلامة أول".
• السيد/ أحمد عواد عبد الله الدواي"مساعد مشرف طوارئ وسلامة".
• السيد/ علي خضر محمد المطيري"مراقب طوارئ وسلامة".
• السيد/ بدر سعد سلمان حمادة"مشرف طوارئ وسلامة أول".
• السيد/ بدر سعيد ماضي الحجري"مراقب طوارئ وسلامة".
• السيد/ محمد معجب فلاح العجمي"مشرف تفتيش صناعي".
• السيدة/ العنود محمد السبيعي"مشرف تفتيش صناعي أول".
• السيد/ سعيد عبد الله الدوسري"مشرف تفتيش صناعي أول".
• السيدة/ فاطمة محمد الشهابي"مشرف تفتيش صناعي أول".
• السيدة/ مها يوسف محمد سالم"مراقب بيئي".

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

مادة (3)

على مدير عام الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا القرار .

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د . عبد الله عيسى السلمان

صدر في تاريخ:14 رمضان 1442 هـ

الموافق: 26 ابريل 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي