إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ندب كل من الموظفين التالية اسمائهم ادناه بالاضافة الى عملهم الاصلي لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية الخليجية والدولية التى تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية ويكون لهم الحق بدخول ا

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

هيئة أسواق المال

قرار وزاري (12 / 2021)

قرار رقم (105) لسنة 2021

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على،،

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بي دي – القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية الجزائية والقوانين المعدلة له.

– المرسوم بقانون رقم 1977/128 في شأن التوحيد القياسي.

والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية – وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون

بعد الاطلاع على:

التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

– وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

قرر

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

مادة أولى

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بي دي أو للاستشارات يندب كل من الموظفين التالية أسماؤهم أدناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية الخليجية والدولية التي تحددها الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية ويكون لهم الحق الأهلية رقم (AP/2018/0008) الصادرة بتاريخ بدخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والمخازن وإدخال وأخذ العينات ؛2018/12/05

والاطلاع على سجلاتها لمراقبة الالتزام بأحكام القانون رقم 56 لسنة 1996، ومراقبة تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 1977/128 في شأن – وعلى طلب شركة بي دي أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية التوحيد القياسي، وما يترتب على ذلك من ضبط الحالات المخالفة وتحرير والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية لتجديد ترخيص المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة، ولهم الحق في الاستعانة برجال أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

الشرطة إذا لزم الأمر وهم :

- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات أسماء الموظفين

م

مسمى الوظيفة

1

م. محمد عيد علي العلواني

الوكيل المساعد نائب المدير العام للمواصفات

والخدمات الصناعية

الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2

زينب محمد هاشم أشكناني

باحث تنمية وضبط جودة

.2021/06/14

3

منصور عويضه هادي العجمي

مفتش ضبط جودة

4

عمران أحمد عمران عبد الله

مفتش ضبط جودة

قرر ما يلي:

5

دانه سامي بدر الشمري

مفتش ضبط جودة

6

جاسم ناصر علي العروان

مفتش ضبط جودة أول

مادة أولى

7

خالد خليل إبراهيم النجار

مساعد مشرف ضبط جودة

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بي دي أو للاستشارات 8

سعيد محمد محمد بن بادي

مساعد مشرف ضبط جودة

9

عبدالله عادل العكاس

مفتش ضبط جودة أول

الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية 10

حنان عبدالله العتيبي

مفتش ضبط جودة

11

أمينة عبد الرحيم بوعباس

مفتش ضبط جودة أول

الأهلية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط تقويم الأصول.

12

أحمد حزام الفضلي المطيري

مفتش ضبط جودة أول

13

نوره يوسف العبيد

مهندس ضبط جودة

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، 14

جابر عيد العلواني

مهندس ضبط جودة

15

حنان أحمد الخالدي

مفتش ضبط جودة

اعتباراً من تاريخ 2021/12/05.

16

منيره برجس المطيري

مفتش ضبط جودة أول

مادة ثانية

17

ريم سعد الديحاني

مهندس تنمية وضبط جودة مبتدئ

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة ثالثة

على مدير عام الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما

رئيس قطاع الإشراف

يتعارض مع ذلك من قرارات.

زياد يعقوب يوسف الفليج

وزير التجارة والصناعة

صدر في : 20 سبتمبر 2021 م

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د . عبد الله عيسى السلمان

صدر في : 13 صفر 1443هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي