إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 31 لسنة 2023 بشأن يندب كل من الموظفين التالية اسمائهم ادناه بالاضافة الى عملهم الاصلي لمراقبة تطبيق قانون الصناعة رقم (1996/56).

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1662 · 18 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص / 31 / 2023

وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة :

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاته .

- اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة العامة للصناعة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2010/3) بتاريخ 2010/4/22 وتعديلاتها .

- ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

قرر

مادة (1)

يندب كل من الموظفين التالية أسمائهم أدناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة تطبيق قانون الصناعة رقم (56/ 1996) :

- السيدة / زهراء فاضل عبد الرسول الصراف " مهندس تفتيش صناعي أول" .

- السيدة / لطيفة عبد العزيز عبدالله الهولان " مراقب تفتيش صناعي أول" .

- السيد / عبد العزيز محمد ناصر الهاجري " مراقب تفتيش صناعي أول" .

- السيد / مطلق محمد نافع الشتيلي "كبير مهندسي تفتيش صناعي .

- السيدة/ نرجس يونس سليمان الحواج " مهندس كيميائي أول " .

- السيدة / نوف فاضل إسماعيل الجدى "كيميائي اختصاصي " .

- السيد / سلطان سعد على الحجيلان " مساعد مشرف طوارئ وسلامة " .

- السيد / فواز زايد خضير الشمري " مهندس تفتيش صناعي أول".

- السيد / ثامر ناصر شليويح العتيبي " مراقب طوارئ وسلامة أول".

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

مادة (3)

على مدير عام الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا القرار .

وزير التجارة والصناعة

وو زير دولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

محمد عثمان محمد العيبان

صدر في :28 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق:12 نوفمبر 2023م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (160) لسنة 2023

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز الإسلامي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز الإسلامي رقم (2015/0010/LCIS) الصادرة بتاريخ 2021/02/05؛

– وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز الإسلامي؛

– وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز الإسلامي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/02/05

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 14نوفمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي