إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2013 في شأن قواعد التخصص المؤقت لمواقع الخدمات لخدمة المناطق الصناعية

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1117 السنة التاسعة والخمسون - 1
الأحد 22 ربيع الأول 1434هـ - 2/3/ 2013م

الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (4) لسنة 2013
في شأن قواعد التخصص المؤقت
لمواقع الخدمات لخدمة المناطق الصناعية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على .
- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن قانون الصناعة وتعديلاته .
- وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 2% لسنة 1999 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة .
- والقرار الوزاري رقم 31 لسنة 2006 في شأن مواقع التخصص المؤقت لخدمة المناطق الصناعية .
- والقرار الوزاري رقم (41) لسنة 2010 في شأن قواعد التخصيص المؤقت لمواقع الخدمات خدمة المناطق الصناعية .
- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

قرر
مادة أولى
الخدمات المشمولة بالقرار والتي يتم النظر بدراستها هي للحالات التالية :
التخزين .
التشوين .
سكن العمال .
مواقف شاحنات وآليات النقل والرافعات لغير الأغراض التجارية .
مواقف السيارات .

الشرائح المستفيدة من الخدمة والتي يتم دراسة التخصيص لها :
- الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الوطنية .
- شركات المقاولات المتعاقدة مع الشركات التابعة لمؤسسة البترول الوطنية تعاقد مباشر أو تعاقد من الباطن للقيام بأعمال الإنشاء أو أعمال الصيانة الكبرى والتي تتطلب أعداد من العمالة لإنجاز العقود المبرمة .
- شركات المقاولات المتعاقدة مع الجهات الحكومية والتي تقع أعمالها داخل المناطق الصناعية .
- الشركات / المؤسسات التي لديها تراخيص مشاريع صناعية عاملة في المنطقة الصناعية أو في المناطق الصناعية الأخرى .

مادة ثانية
يراعى عند تخصيص مواقع الخدمات بصفة مؤقته لخدمة المناطق الصناعية القواعد والشروط الآتية :

1- يشترط لمنح التخصيص المؤقت لمواقع الخدمات أن تكون التراخيص الخاصة بها سارية المفعول ، وألا تكون هناك مخالفات أو مستحقات مالية عليها .
2- أن يكون تخصيص هذه المواقع في المناطق بصفة مؤقتة ، لمدة لا تتعدى سنة قابلة للتمديد، أو التجديد حسب تقدير الهيئة وذلك لحالات التخزين والتشوين ومواقف الشاحنات ومواقف السيارات .
3- عدم جواز تحويل التخصيص المؤقت إلى تخصيص دائم .
4- عدم جواز ضم تلك المواقع كتوسعة للمصانع المخصص لها .
5- تتم دراسة طلب التخصيص للمواقع المطلوبة على ضوء البيانات والاحتياجات والمبررات المقدمة من الجهات المستفيدة (المشار إليها بالمادة الأولى) وتقديم تقرير بذلك على ضوء المتاح من مواقع الخدمات والارتدادات واعتماد التقرير من المدير العام .
6- عدم جواز إقامة أية منشآت دائمة وثابتة ( منشآت خرسانية أو مباني من الطابوق ) على الموقع المؤقت ويسمح بإقامة منشآت غير دائمة من الكيربي بشرط موافقة الهيئة المسبقة على ذلك واستكمال إصدار التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة .
7- في حالة رغبة المخصص له إقامة منشآت يلتزم المخصص له بتقديم كفالة بنكية تعادل القيمة الإيجارية لمدة التخصيص وتكون سارية طوال مدة التخصيص بغرض إزالة المنشآت المقامة واسترجاع الموقع للهيئة خالي من أي مخالفات أو معوقات في حال عدم قيام المخصص له بإزالتها بتاريخ إبلاغه .
8- قيمة مقابل الانتفاع للمواقع الخدمية المخصصة بصفة مؤقته المشمولة في هذا القرار تحدد وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن .
9- يلتزم المخصص له الموقع بتقديم كفالة بنكية بالقيمة الإيجارية لمدة التخصيص ويتم تجديدها في حال التمديد أو التجديد للتخصيص وذلك بغرض ضمان سداد قيمة مقابل الانتفاع واستغلال الموقع .
10- في حالة إخلال المخصص له الموقع المؤقت بأي التزام من التزاماته الواردة بالتخصيص يتم تطبيق الجزاءات المقررة بالعقد بما فيها السحب واسترجاع الموقع وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الهيئة .
11- ينتهي التخصيص بانتهاء مدته ما لم يتم تمديده أو تجديده ، كما ينتهي بانتهاء الغرض الذي تم التخصيص من أجله ويجوز للهيئة منح مدة ستة أشهر للمخصص له لإزالة المنشآت المقامة ونظافة الموقع ما لم يقدم المخصص له عقود جديدة تسمح له بأخذ فترة جديدة بالتخصيص .
12- عند انتهاء مدة التخصيص وعدم موافقة الهيئة على
الكويت اليوم العدد 1117 السنة التاسعة والتحسون - 2
الأحد 22 ربيع الأول 1434هـ - 3/ 2/ 2013م

التمديد أو التجديد يلتزم المخصص له الموقع بإخلائه خلال المدة
التي تقدرها الهيئة من تاريخ إبلاغه بإزالة جميع المنشآت التي
أقامها على الموقع وإعادته للهيئة ، وفي حالة عدم قيامه بذلك
تقوم الهيئة بإنزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخصص له خصماً
من الكفالة البنكية المقدمة لهذا الغرض مع عدم الإخلال بحق
الهيئة بالرجوع عليه بأي تعويضات أخرى تترتب على ذلك .

مادة ثالثة
بالإضافة إلى القواعد والضوابط المذكورة في المادة السابقة
يشترط لمنح الموافقات على التخصيص المؤقت لسكن العمال في
منطقة الشعيبة الصناعية الغربية أن تكون الشركات طالبة
التخصيص موطنة في منطقة الشعيبة الصناعية وذات علاقة
تعاقدية بالمشاريع النفطية القائمة بها أو مرتبطة بعقود مع المصانع
النفطية الموطنة في ذات المنطقة أو مع الجهات الحكومية العاملة
داخل منطقة الشعيبة الصناعية أو إنشاء مصانع جديدة تتطلب
توفير سكن عمال ، وتستثنى من الشرط 2 من المادة الثانية بحيث
تكون مدة التخصيص هي مدة العقد المبرم المعتمد أو أطول مدة
لأحد العقود في حال وجود عقود متعددة .

مادة رابعة
يتم إخطار الشركات المبرم عقودها مع وزارات الدولة لتنفيذ
مشاريع خارج المناطق الصناعية أن نهاية مدة سريان
التخصيص لسكن العمال هو عام 2018 (حد أقصى خمس
سنوات قادمة) ويكون هذا الموقع مخصص فقط للمشاريع
الصناعية الكبرى التي تتوطن بمنطقة الشعيبة .

مادة خامسة
مع مراعاة القواعد والضوابط الواردة في المادة الثانية يجوز
منح الموافقات على التخصيص المؤقت للمواقع الخدمية لمواقف
الشاحنات والمعدات الآليات في منطقة الشعيبة الغربية وفقاً
للضوابط والاشتراطات التي تقررها الهيئة .

مادة سادسة
يكون منح التخصيص المؤقت للمواقع الخدمية والارتدادات
بناء على إعتماد من مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

مادة سابعة
يلغى القرار الوزاري رقم (41 / 2010) المشار إليه وكل ما
يخالف هذا القرار .

مادة ثامنة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم
التالي لتاريخ نشره .

وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح

صدر في : 4 ربيع الأول 1434هـ
الموافق : 16 يناير 2013م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي