قرار رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٨٦
بشأن إعادة تسوية بعض المعاشات بالزيادة
وزير المالية والاقتصاد ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٨٦ بشأن رفع الحد الاقصى للمرتب بالنسبة للعاملين في القطاعين الاهلي والنفطي ،
وعلى القرار رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٨٦ بشأن تعديل بعض احكام القرار رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٧٨ في بشأن قواعد حساب مرتب المؤمن عليه في بعض الحالات ،
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ٢٧/٨/١٤٠٦هـ الموافق ٥/٦/١٩٨٦م .
– قرر –
مادة ( ١ )
تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي استحقت في حالات انتهاء الخدمة بعد ٣١ يوليو ١٩٨٥ وقبل العمل بالقرارين رقمي ( ٢ ) و ( ٣ ) لسنة ١٩٨٦ المشار اليهما بافتراض سريان احكامهما عليها اذا كان من شأن ذلك زيادة المعاش .
– مادة ( ٢ )
مع مراعاة حكم المادة السابقة تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي استحقت في تاريخ انتهاء الخدمة في جهات لا يخضع العاملون فيها للوائح توظف ابرمت بمقتضى اتفاقات جماعية ولم ينتفع اصحابها بالحد الاقصى للمرتب الساري في ذلك التاريخ بافتراض انتفاعهم به .
ويشترط لذلك ان تكون الخدمة في الجهات المشار اليها قد استمرت مدة لا تقل عن سنة كاملة وان يكون من شأن اعادة التسوية زيادة المعاشات المشار اليها .
مادة ( ٣ )
يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالقرارين المشار اليهما في المادة ( ١ ) ولا تصرف اية فروق مالية عن الماضي ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية والاقتصاد
قرار رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨٦
بشأن
تعديل بعض أحكام القرار رقم (٧) لسنة ١٩٨٣
وزير المالية والاقتصاد ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٨٣ بشأن حالات وشروط وقواعد صرف مكافأة التقاعد ،
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧/٨/١٤٠٦ هـ الموافق ٥/٦/١٩٨٦ م .
– قرر –
( مادة أولى )
يستبدل بعبارة « سنة أشهر » الواردة في الفقرة الاولى من كل من المادتين ( ٢ ، ٣ ) من القرار رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٨٣ المشار اليه عبارة « سنة كاملة » .
– ( مادة ثانية )
تسري أحكام هذا القرار على الحالات التي تنتهي فيها الخدمة بعد تاريخ العمل به .
( مادة ثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية والاقتصاد