إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,931
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 2 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 703 · 12 فبراير 2005

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ،

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 2003 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

قانون رقم 2 لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2001

بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

وزيادة المعاشات التقاعدية

المادة 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليه النص التالي :

«تمنح الزيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة وبعد 29/ 2/ 1992م ، إذا كانت الخدمة قد انتهت في إحدى الجهات التي يستحق العاملون فيها علاوة الأولاد وذلك بواقع (50) دينارا شهريا بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم الزيادات على (7) أولاد ، ويشمل ذلك الأولاد الذين حسبت عنهم علاوة الأولاد ضمن المرتب الذي تمت على أساسه تسوية المعاش التقاعدي والأولاد الذين منحت عنهم أي زيادة في المعاش ، ولا تستحق الزيادة في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق أولا وإذا كان صاحب المعاش قد جمع بين معاشين ، وفي جميع الأحوال إذا كان عدد الأولاد الذين يتقاضى عنهم المتقاعد الزيادة أقل من (7) لأي سبب من الأسباب ، استحق هذه الزيادة عن الأولاد الذين يرزق بهم بعد التقاعد في حدود (7) أولاد ، ولا تصرف فروق مالية عن الماضي» .

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (32) لسنة 2003 المشار إليه .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : 27 ذو الحجة 1425 هـ

الموافق : 6 فبراير 2005 م

مذكرة إيضاحية

للقانون رقم (2) لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2001

بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

وزيادة المعاشات التقاعدية

بتاريخ 25/ 5/ 2003م صدر القانون رقم (32) لسنة 2003 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ، وذلك بأن يكون الحد الأقصى لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم علاوة الأولاد هو سبعة بدلا من خمسة .

ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية قد حددت عدد الأولاد الذين يتم مراعاتهم عند منح صاحب المعاش التقاعدي زيادة في معاشه عن المولودين منهم بعد انتهاء الخدمة بخمسة أولاد ، وذلك استهداء بعدد الأولاد ذاته كان يحدده قانون دعم العمالة الوطنية لمنح علاوة الأولاد أثناء الخدمة .

لذلك فإن الأمر يتطلب لتعديل القانون رقم (25) لسنة 2001 بما يتوافق مع التعديل المشار إليه حيث لم يعد هناك معنى لعدد الأولاد المحدد بالقانون المذكور وحتى تتحقق المساواة المستهدفة بين أصحاب المعاشات وبين الموجودين في الخدمة في هذا الخصوص .

وعلى هذا الأساس فقد قضت المادة الأولى من هذا القانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم (25) لسنة 2001 بحيث يكون عدد الأولاد (7) بدلا من (5) كما قضت هذه الفقرة في صياغتها الجديدة على أنه إذا كان عدد الأولاد الذين يتقاضى عنهم المتقاعد الزيادة أقل من (7) لأي سبب من الأسباب ، استحق هذه الزيادة عن الأولاد الذين يرزق بهم بعد التقاعد في حدود (7) أولاد ، ولا يصرف فروق مالية عن الماضي .

أما المادة الثانية فتقضي بأن يعمل بالتعديل اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 2003 المشار إليه حتى يستفيد من ذلك من توافرت فيه الشروط اللازمة للزيادة منذ التاريخ المذكور ، وذلك لاعتبارات العدالة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي