مرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1989 بشأن زيادة المعاشات التقاعدية عن الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ١٨٥٠ ـ السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ٣
مرسوم بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٩
بشأن زيادة المعاشات التقاعدية عن الأولاد المولودين
بعد انتهاء الخدمة
بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر فى ۲۷ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ۳ من يوليو سنة ١٩٨٦ م ،
وعلى المادة ١٥٥ من الدستور ،
وعلى الامر الاميرى بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ باصدار
قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون
معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات
المسلحة والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠ بشأن العسكريين
الذين استفادوا من أحكام القانون رقم ۳۱ لسنة ١٩٦٧ في شأن
سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم
من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات العربية ،
وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة ( ١ )
تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة حتى
٣١ ديسمبر ١٩٨٩ عن الأولاد المولودين بعد انتهاء
الخدمة ، على أن تكون هذه الزيادة بواقع -/۳۰ د.ك
شهريا عن كل من ولد منهم بعد ١٩٨٥/٧/٣١ •
ويصدر قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية بالحالات والقواعد والشروط
التي تمنح على أساسها الزيادة المذكورة •
مادة ( ٢ )
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
من الاحتياطي العام للدولة •
مادة ( ٣ )
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا
القانون ، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ
نشره في الجريدة الرسمية •
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
وزير المالية
جاسم محمد الخرافي
صدر بقصر بيان في : ۲۰ ربيع الثاني ١٤١٠ هـ
الموافق : ۱۹ نوفمبر ۱۹۸۹ م
مذكرة إيضاحية
للمرسوم بالقانون رقم ( ٥٦ ) لسنة ١٩٨٩
بشأن زيادة المعاشات التقاعدية عن الأولاد
المولودين بعد انتهاء الخدمة
بناء على توجيهات صاحب السمو أمير البلاد بشأن
منح زيادة في المعاشات التقاعدية المدنية والعسكرية
عن الأولاد الذين ولدوا بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه
أو المستفيد أو صاحب المعاش بحيث تكون قيمة هذه
الزيادة (۳۰/-) د.ك شهريا بالنسبة لكل من الأولاد
الذين لم يسبق أن منحت عنهم أية زيادة ـ وهم
المولودون بعد ١٩٨٥/٧/٣١ وبحيث يعالج التفاوت
في قيمة الزيادات التي تقررت عن الأولاد قبل تاريخ
العمل بهذا المشروع •
وبناء عليه فقد أعد مشروع المرسوم بالقانون
المرافق ، وتقضى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه
بمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة حتى
۱۹۸۹/۱۲/۳۱ عن الأولاد المولودين بعد انتهاء
الخدمة على أن تكون هذه الزيادة بواقع ( -/۳۰ )
د.ك شهريا عن كل من ولد منهم بعد ١٩٨٥/٧/٣١ ،
وهذه الفئة الأخيرة لم تشملها الزيادات السابقة •
وجاءت الفقرة الثانية من هذه المادة فخولت مجلس
ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحديد
الحالات والقواعد والشروط التي تمنح على أساسها
الزيادة المذكورة ، ويقصد من ذلك تهيئة المرونة اللازمة
لهذا المجلس في معالجة التفاوت في الحالات السابقة
على ١٩٨٥/٧/٣١ والتي تمت زيادة المعاشات فيها
عن أولاد صاحب المعاش أو الأولاد المستحقين •
أما المادة الثانية من المشروع فقد قضت بأخذ المبالغ
اللازمة لتنفيذه من الاحتياطى العام للدولة •
وحددت المادة الثالثة من القانون تاريخ العمل به
وهو أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة
الرسمية حيث تحسب من هذا التاريخ المستحقات
الناشئة عنه •