إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 102 لسنة 2001 بشأن معاش الإعاقة

رقم التشريع وسنته

102 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

*

المجلس الأعلى لشئون المعاقين

قرار وزاري رقم (١٠٢) لسنة ٢٠٠١

بشأن معاش الإعاقة

رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين وعلى القرار الوزاري رقم (١٧) لسنة ١٩٩٧ بشأن تشكيل المجلس الأعلى لشئون المعاقين .

- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة .

- وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة .

- وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له .

- وبناء على موافقة المجلس الأعلى لشئون المعاقين بالاجتماع رقم (٤) بتاريخ ٢٠٠٠/٩/٢٣ .

- وبناء على كتاب وزارة المالية رقم ٨٥٨٩ بتاريخ ٢٠٠١/٤/١١م بشأن الموافقة على تحميل ميزانية الخزانة العامة للدولة بكافة المبالغ المصروفة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

- وبناء على عرض مقرر المجلس الأعلى لشئون المعاقين .

- وبناء على ما تقتضية مصلحة العمل .

قرر

مادة (١)

يصرف للشخص المعاق العاجز عن العمل معاش إعاقة وفق الضوابط والشروط الآتية .

١- أن يكون كويتي الجنسية وأن لا يقل عمره عن ثمانية عشر سنة ميلادية .

٢- معاق إعاقة دائمة بشهادة من اللجنة الطبية .

٣- أن يكون لديه شهادة من اللجنة الطبية بعجزه عن العمل (كلي أو جزئي).

٤- أن لا يكون موظفا في أي جهة أخرى ويتقاضى مرتبا شهريا .

٥- أن لا يكون حاصلا على مساعدة اجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

٦- لا يجوز الجمع بين معاش الإعاقة والمعاش المستحق لنص المادة (٩) من القانون ٩٦/٤٩ بشأن رعاية المعاقين أو طبقا للقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين على أن يصرف للمعاق المعاش الأكبر .

٧- لا يؤثر اشتراك المعاق بالتأمينات في الباب الخامس من التأمينات الاجتماعية على أحقيته في الحصول على معاش الإعاقة.

٨- لا يجوز الاستبدال من هذا المعاش.

٩- بعد استكمال جميع الشروط السابقة يعرض الطلب على لجنة معاش الإعاقة التي تقوم بدراسة الطلبات ويرسل لمن يتم الموافقة على طلبه لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لصرف المعاش.

مادة (٢)

تحدد قيمة المعاش لكل من تنطبق عليه الشروط في المادة (١) حسب الآتي:-

١- ٢٢٥ ديناراً للأعزب.

٢- ٣٠٠ دينار للمتزوج.

٣ ٥٠ ديناراً لكل طفل و ٧٥ ديناراً إذا كان الطفل معاق وذلك حسب الأنظمة المعمول بها بديوان الخدمة المدنية.

مادة (٣)

يعهد الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات المقررة وفقا لهذا القرار ويعمل به من تاريخه.

مادة (٤)

ينشر بالجريدة الرسمية ويعهد الى جهات الاختصاص بتنفيذه.

رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في : ١٣ ربيع الآخر ١٤٢٢هـ

الموافق : ٤ يوليو ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي