قرار وزاري رقم 4 لسنة 1978 في شأن قواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل ايقاف العمل به
قرار رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٧٨ في شأن قواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل ايقاف العمل به
وزير المالية ، بعد الاطلاع على الامر الاميري بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) لسنة ١٩٧٠ الصادر في ٢٩ مارس ١٩٧٠ م .
وعلى قرار وزير المالية رقم (١٠) لسنة ١٩٧٧ بشأن قواعد حساب واداء الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٣٩٨/٢/١٦ه الموافق ١٩٧٨/١/٢٥ م .
قرر
مادة ( ١ ) : تسري احكام هذا القرار على اصحاب المعاشات التقاعدية الخاضعين لاحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية .
مادة ( ٢ ) : يجوز للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان تستبدل نقودا بحقوق اصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية بناء على طلبهم ووفقا للقواعد والشروط والحالات المنصوص عليها في هذا القرار ومع مراعاة حكم المادة ( ١٢٦ ) من قانون التأمينات الاجتماعية .
مادة ( ٣ ) : لا يجوز استبدال المعاشات الاستثنائية ، ويكون الاستبدال من المعاش الذي يستحقه المؤمن عليه طبقا للقواعد العادية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية بافتراض عدم منح المعاش الاستثنائي .
كما لا يجوز استبدال اية زيادة في المعاش عن مدة اشتراك تم الجمع خلالها بين المعاش وبين المرتب أو أية مدة تالية لها .
مادة ( ٤ ) : لا يجوز ان يقل الجزء المطلوب استبداله من المعاش عن خمسة دنانير ما لم يكن الحد الاقصى لجزء المعاش القابل للاستبدال وفقا لحكم المادة التالية اقل من هذا المبلغ ففي هذه الحالة يكون الاستبدال لهذا الجزء كاملا .
مادة ( ٥ ) : لا يجوز ان يقل جزء المعاش التقاعدي الباقي بعد الاستبدال وبعد خصم اجزاء المعاش السابق استبدالها والاقساط والديون الواجب خصمها من المعاش عن مائتي دينار شهريا ، ويجوز النزول بهذا الحد الى ما لا يقل عن مائة وخمسين دينار في الحالات التي تقتضى ذلك وبعد موافقة المدير العام .
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يقل جزء المعاش التقاعدي الباقي والمنصوص عليه في الفقرة السابقة عن ( ٥٠٪ ) من المرتب الذي حسب المعاش على أساسه .
مادة ( ٦ ) : في تطبيق حكم المادة السابقة لا تخصم الاقساط المحددة المدة المستحقة للمؤسسة اذا كان طلب الاستبدال مقرونا بموافقة الطالب على اقتطاع مبالغ المستحقة عن هذه الاقساط دفعة واحدة من القيمة الاستبدالية . وتحدد هذه المبالغ وفقا للجدول رقم ( ٤ ) المرافق لقرار وزير المالية رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٧٧ المشار اليه فيما عدا الاقساط التي تستحق عن فروق التسويات المنصوص عليها في المادة ( ١١٢ ) من قانون التأمينات الاجتماعية فيخصم ما يتبقى منها .
مادة ( ٧ ) : اذا جمع صاحب المعاش بين معاشين اعتبر مجموع المعاشين معاشا واحدا في حساب الحد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة الخامسة .
مادة ( ٨ ) : يتم فحص الحالة الصحية لطالب الاستبدال وفقا للاجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة ووزارة الصحة العامة .
مادة ( ٩ ) : تحسب القيمة الاستبدالية على اساس الجدول رقم ( ١ ) المرافق لهذا القرار ووفقا لسن طالب الاستبدال في
مادة ( ١٢ ) : لا يجوز لمن اوقف العمل بالاستبدال وفقا للجدول رقم ( ٢ ) المرافق لهذا القرار ان يستبدل جزءا من المعاش الا اذا كان طلب الاستبدال مقرونا بموافقته على ان يخصم من القيمة الاستبدالية الفرق بين مقابل وقف العمل بالاستبدال وفقا لهذا الجدول وبين المقابل بافتراض حسابه طبقا للجدول رقم ( ٣ ) المرافق على أساس السن في تاريخ الايقاف وعن الجزء من المعاش الذي تم وقف استبداله او عن الجزء المطلوب استبداله ايهما اقل .
مادة ( ١٣ ) : ينتهي حق المؤسسة في الجزء المستبدل من المعاش بوفاة صاحب المعاش او بقيامه برد المبالغ المستحقة عليه في حالة وقف العمل بالاستبدال المنصوص عليه في المادة ( ١١ ) من هذا القرار .
مادة ( ١٤ ) : يحسب الجزء المستبدل من المعاش عن الفترة من الشهر بنسبة ما يستحق عنها من معاش الى معاش الشهر الكامل باعتبار الشهر ثلاثين يوما .
مادة ( ١٥ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)