دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 1964/20 ـــــــــــــــــــــــــــــــ إلحاقا بالتعميم رقم 62/22 الخاص بتصديق الشهادات العلمية أو صورة مــنها مـــن وزارة التربية والتعليم والخارجية للبلد الصادرة عنه الشهادة ، ونظرا لــما لوحـــظ من أن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لها تقبل شهادات علمية مصدقة من وزارتي التربية والتعليم والخارجية للبلد الصادرة عنها ، دون اعتماد ذلك التصديق من وزارة الخارجية الكويتية . ولما كان اعتماد وزارة الخارجية الكويتية أو سفارتها فى الدولة الصادرة عنها الشهادة لذلك التصديق ضروري للتحقق من صحة ذلك التصديق . لذلك يلفت الديوان النظر فى ضرورة اعتماد تصديق وزارتــي والتعليم والخارجية للبلد الصادرة عـــنه الشهادة العلمية من وزارة خارجية دولة الكويت أو سفارتها فى البلد الصادرة عنه الشهادة ، وذلك بالنسبة لجميع الـذين عينوا اعتبارا من 1960/4/1 .رئيس الديوان تحريرا فى :1964/11/7م