إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 9 لسنة 1977 بشأن اللائحة الداخلية للجنة الاستشارية لشئون التدريب

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1136 · 1 مايو 1977

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 9 لسنة 1977 بشأن اللائحة الداخلية للجنة الاستشارية لشئون التدريب

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزارى رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٧٧ باللائحة الداخلية للجنة الاستشارية لشئون التدريب

وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، بعد الاطلاع على المرسوم الاميري الصادر في شأن الادارة المركزية للتدريب بتاريخ ٢٣ جمادى الأولى ١٣٩٦ ه الموافق ٢٣ مايو ١٩٧٦ م .

وعلى قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٧٧ بتشكيل اللجنة الاستشارية لشئون التدريب وتحديد اختصاصاتها .

وبعد عرض مدير عام الادارة المركزية للتدريب .

قرر

الباب الأول نظام العمل في اللجنة الاستشارية لشئون التدريب

الفصل الأول اجتماعات اللجنة

مادة ١ : تعقد اللجنة الاستشارية لشئون التدريب دورات انعقادها العادية بقرار من رئيسها وذلك مرة على الاقل كل أربعة شهور .

ويجوز للرئيس أن يدعو اللجنة الى عقد دورة غير عادية كلما رأى ضرورة لذلك ، أو اذا طلب عقد هذه الدورة أكثر من ثلثي الاعضاء .

وتوجه الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال الى جميع الاعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الاقل .

وتستمر اجتماعات الدورة حتى الانتهاء من مناقشة جميع المسائل الواردة على جدول أعمال الدورة .

مادة ٢ : يتضمن جدول الاعمال :

أ تقرير الادارة المركزية للتدريب عما تم انجازه من أعمال ، وما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات خلال الفترة ما بين آخر اجتماع للجنة والاجتماع الجديد ، وكذلك محضر الجلسة السابقة للتصديق عليه ، والملاحظات التي يبديها الاعضاء وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذه اللائحة .

ب المسائل التي يرى رئيس اللجنة عرضها مما يدخل في اختصاصها .

ج الاقتراحات التي ترد الى مدير عام الادارة المركزية للتدريب من مختلف مراكز ومعاهد التدريب أو من الاعضاء ، أو التي يرى هو طرحها على اللجنة لبحثها ومناقشتها واتخاذ قرار فيها .

د الموضوعات المحالة للادارة المركزية للتدريب من الوزارات أو من هيئات ومؤسسات رسمية أو أهلية وذلك لنظرها والبت فيها .

ه ما يستجد من موضوعات يوافق الاعضاء على ادراجها في جدول الاعمال بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء المشتركين في التصويت .

وتقرر اللجنة في مطلع كل دورة بأغلبية أصوات الحاضرين المسائل التي ترى نظرها في هذه الدورة مما تضمنه جدول الاعمال .

مادة ٣ : يشترط لصحة اجتماع اللجنة الاستشارية لشئون التدريب حضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس ، وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة ٤ : يقوم مدير عام الادارة المركزية للتدريب بوصفه مقررا للجنة بشرح الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ، ويشرف على تسجيل المداولات والقرارات والتوصيات واعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الاعضاء .

ويحرر محضر لكل جلسة من جلسات انعقاد اللجنة ، ويتولى تحرير هذا المحضر سكرتير اللجنة .

ويجوز أن تقرر اللجنة جعل اجتماعها سريا ، وفي هذه الحالة ينسحب سكرتير اللجنة ويتولى من تختاره اللجنة من أعضائها تحرير محضر الجلسة .

وللجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة مسألة معينة وتقديم تقرير عنها ، وتضع اللجنة النظام الخاص بلجانها الفرعية .

مادة ٥ : يتولى مقرر اللجنة ارسال قرارات اللجنة وتوصياتها الى جميع الاعضاء في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجتماعات الدورة .

ويجوز لأى من الاعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة أن يبدى أى ملاحظة على هذه القرارات والتوصيات كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها ، وتعرض هذه الملاحظة في أول اجتماع تال للجنة .

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي