قرار وزاري رقم 9 لسنة 1977 بشأن اللائحة الداخلية للجنة الاستشارية لشئون التدريب
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزارى رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٧٧ باللائحة الداخلية للجنة الاستشارية لشئون التدريب
وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، بعد الاطلاع على المرسوم الاميري الصادر في شأن الادارة المركزية للتدريب بتاريخ ٢٣ جمادى الأولى ١٣٩٦ ه الموافق ٢٣ مايو ١٩٧٦ م .
وعلى قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٧٧ بتشكيل اللجنة الاستشارية لشئون التدريب وتحديد اختصاصاتها .
وبعد عرض مدير عام الادارة المركزية للتدريب .
قرر
الباب الأول نظام العمل في اللجنة الاستشارية لشئون التدريب
الفصل الأول اجتماعات اللجنة
مادة ١ : تعقد اللجنة الاستشارية لشئون التدريب دورات انعقادها العادية بقرار من رئيسها وذلك مرة على الاقل كل أربعة شهور .
ويجوز للرئيس أن يدعو اللجنة الى عقد دورة غير عادية كلما رأى ضرورة لذلك ، أو اذا طلب عقد هذه الدورة أكثر من ثلثي الاعضاء .
وتوجه الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال الى جميع الاعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الاقل .
وتستمر اجتماعات الدورة حتى الانتهاء من مناقشة جميع المسائل الواردة على جدول أعمال الدورة .
مادة ٢ : يتضمن جدول الاعمال :
أ تقرير الادارة المركزية للتدريب عما تم انجازه من أعمال ، وما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات خلال الفترة ما بين آخر اجتماع للجنة والاجتماع الجديد ، وكذلك محضر الجلسة السابقة للتصديق عليه ، والملاحظات التي يبديها الاعضاء وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذه اللائحة .
ب المسائل التي يرى رئيس اللجنة عرضها مما يدخل في اختصاصها .
ج الاقتراحات التي ترد الى مدير عام الادارة المركزية للتدريب من مختلف مراكز ومعاهد التدريب أو من الاعضاء ، أو التي يرى هو طرحها على اللجنة لبحثها ومناقشتها واتخاذ قرار فيها .
د الموضوعات المحالة للادارة المركزية للتدريب من الوزارات أو من هيئات ومؤسسات رسمية أو أهلية وذلك لنظرها والبت فيها .
ه ما يستجد من موضوعات يوافق الاعضاء على ادراجها في جدول الاعمال بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء المشتركين في التصويت .
وتقرر اللجنة في مطلع كل دورة بأغلبية أصوات الحاضرين المسائل التي ترى نظرها في هذه الدورة مما تضمنه جدول الاعمال .
مادة ٣ : يشترط لصحة اجتماع اللجنة الاستشارية لشئون التدريب حضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس ، وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة ٤ : يقوم مدير عام الادارة المركزية للتدريب بوصفه مقررا للجنة بشرح الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ، ويشرف على تسجيل المداولات والقرارات والتوصيات واعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الاعضاء .
ويحرر محضر لكل جلسة من جلسات انعقاد اللجنة ، ويتولى تحرير هذا المحضر سكرتير اللجنة .
ويجوز أن تقرر اللجنة جعل اجتماعها سريا ، وفي هذه الحالة ينسحب سكرتير اللجنة ويتولى من تختاره اللجنة من أعضائها تحرير محضر الجلسة .
وللجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة مسألة معينة وتقديم تقرير عنها ، وتضع اللجنة النظام الخاص بلجانها الفرعية .
مادة ٥ : يتولى مقرر اللجنة ارسال قرارات اللجنة وتوصياتها الى جميع الاعضاء في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجتماعات الدورة .
ويجوز لأى من الاعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة أن يبدى أى ملاحظة على هذه القرارات والتوصيات كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها ، وتعرض هذه الملاحظة في أول اجتماع تال للجنة .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)